مذهب الحنابلة، يُنظر: "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي الشيباني (١/ ٩٩) حيث قال: " (ولا تطهر الأرض) المتنجِّسة (بالشَّمس، و) لا بـ (الريح)، ولا بـ (الجفاف، و) لا تطهر (النجاسة بالنار)، فرمادها نجس، ولا بالاستحالة، فالمتولد منها كدودِ جُرْحٍ، وصراصِرِ كُنُفٍ، أو كلابٍ تُلقى في الملَّاحة فتصيرُ ملحًا، نجس". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٧٢). (١) وهو مذهب الحنفية، والشافعي في القديم، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (١/ ٣١١) حيث قال: " (و) تطهر (أرض) بخلاف نحو بساط (بيبسها) أي: جفافها ولو بريح (وذهاب أثرها كلون) وريح (لـ) أجل (صلاة) عليها (لا لتيمم) بها؛ لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية".