للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول بعضهم (١): إنْ زالت العين؛ طَهُرَتْ، ويأخذ بهذا الرأي العلماء الذين يرون التخفيف من الفقهاء والمحققين؛ لأنَّ هذا أقرب إلى روح الشريعة، لكن أكثر العلماء لا يرون ذلك، بل يرون أنه لا بدَّ من إزالة العين.

* قوله: (وَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- فِي صَاحِبَيِ القَبْرِ: "إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَان، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ البَوْلِ").

يَقْتضي الأَمْرُ مِنَّا أحيانًا أن نزيدَ المقام بيانًا، ولا نَقْتصر على مَا في الكتَاب؛ لأنَّ الكتاب وإن اقتصر على أمهات المسائل، فهذا يَسْتَفيد منه طُلَّاب العلم الذين لديهم ثروةٌ في الفقه، لكن الذين يَكُونون في أوَّل الطريق، فَهُمْ بِحَاجَةٍ إلى أن يعرفوا بعض المَسَائل والتفاصيل.

إِذَنْ، رأينا خطورَة عدَم الاحتراز من البول، وَالتَّساهل فيه، ومن هنا نجد أنَّ العلماءَ دقَّقوا القولَ في هذه المسألة، وفصَّلوا فيها، وقسموا ما يتعلق بالقول إلى أقسامٍ أربعةٍ:

القسم الأول: بول الآدمي الكبير.


= عليه الريح، فذهب أثرها، ففيه قولان: قال في القديم والإملاء: يطهر؛ لأنه لم يبق شيء من النجاسة، فهو كما لو غسل بالماء. وقال في "الأم": لا يطهر وهو الأصح؛ لأنه محل نجس، فلا يطهر بالشمس كالثوب النجس".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "نيل المآرب بشرح دليل الطالب" للتغلبي الشيباني (١/ ٩٩) حيث قال: " (ولا تطهر الأرض) المتنجِّسة (بالشَّمس، و) لا بـ (الريح)، ولا بـ (الجفاف، و) لا تطهر (النجاسة بالنار)، فرمادها نجس، ولا بالاستحالة، فالمتولد منها كدودِ جُرْحٍ، وصراصِرِ كُنُفٍ، أو كلابٍ تُلقى في الملَّاحة فتصيرُ ملحًا، نجس". وانظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٧٢).
(١) وهو مذهب الحنفية، والشافعي في القديم، يُنظر: "الدر المختار" وحاشية ابن عابدين "رد المحتار" (١/ ٣١١) حيث قال: " (و) تطهر (أرض) بخلاف نحو بساط (بيبسها) أي: جفافها ولو بريح (وذهاب أثرها كلون) وريح (لـ) أجل (صلاة) عليها (لا لتيمم) بها؛ لأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية".

<<  <  ج: ص:  >  >>