للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم.

القسم الثالث: بول ما يؤكَل لَحْمُه من الحيوانات؛ كالإبل والبقر والغنم.

القسم الرابع: بول ما لا يؤكَل لحمه من الحيوانات.

ثُم قسَّم العلماء القسم الرابع (ما لا يؤكل لحمه)، وسوف يعرض له المؤلف، ولكن هذه مقدمة أردتُ أن أوطِّئ لها.

* أمَّا عن القسم الأول (بول الآدمي الكبير)، فإلى جانِب الأدلة التي وردت في ذلك، فإنَّ العلماءَ مُجْمِعُون على نجاسة بوله (١)، لا خلاف في ذلك، واستدلوا بأدلةٍ، منها حديث: "إنَّهمَا ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كَبِيرٍ، أمَّا أحدهما فَكَان لا يَسْتنزه من البول" (٢).

* أما القسمِ الثاني (بول الآدمي الصغير الذي لم يطعم)، فعامَّة العلماء يرَوْنَ أن بوله نجسٌ (٣)، ويستدلُّون على ذلك بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما بال عليه صبي "نضح ذلك البول" (٤)، فقالوا بأنه لَوْ لم يكن نجسًا؛ لَمَا نضحه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وقد نُقِلَ هذا عن داود الظاهري (٥)، واعتبر العلماء أن هذا قول ضعيف على أن بول الصغير غير نجس.


(١) تقدم نقل الإجماع.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٨)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١)، بلفظ: "وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله"، وأما اللفظ الذي ذَكَره الشَّارح، فانفرد بها مسلم (٢٩٢).
(٣) يُنظر: "طرح التثريب" للعراقي (٢/ ١٤٠) حيث قال: "فيه نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح، فنضحه ولم يغسله، وهو مردود بالإجماع، فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضًا في نجاسة بول الصبي".
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٣) ومسلم (٢٨٧) عن أم قيس بنت محصن، أنها "أتت بابنٍ لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله".
(٥) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١/ ١١٤) حيث قال: "وممن فرق بين بول الغلام=

<<  <  ج: ص:  >  >>