(٢) أخرجه البخاري (٢١٨)، ومسلم (٢٩٢/ ١١١)، بلفظ: "وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله"، وأما اللفظ الذي ذَكَره الشَّارح، فانفرد بها مسلم (٢٩٢). (٣) يُنظر: "طرح التثريب" للعراقي (٢/ ١٤٠) حيث قال: "فيه نجاسة بول الآدمي، وهو إجماع من العلماء إلا ما حكي عن داود في بول الصبي الذي لم يطعم أنه ليس بنجس للحديث الصحيح، فنضحه ولم يغسله، وهو مردود بالإجماع، فقد حكى بعض أصحابنا الإجماع أيضًا في نجاسة بول الصبي". (٤) أخرجه البخاري (٢٢٣) ومسلم (٢٨٧) عن أم قيس بنت محصن، أنها "أتت بابنٍ لها صغير، لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله". (٥) يُنظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم (١/ ١١٤) حيث قال: "وممن فرق بين بول الغلام=