ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٣٧)، قال: " (ولو) (ادعاه)، أي: الغلط أو الحيف (في قسمة تراض) بأن نصبا قاسمًا أو اقتسما بانفسهما ورضيا بعد القسمة (وقلنا: هي)، أي: قسمة التراضي (بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط) وعلى هذا (فلا فائدة لهذه الدعوى) وإن تحقق الغبن؛ لأنه رضي بترك الزيادة له فصار كما لو اشترى شيئًا بغبن، والثاني لها أثر فتنقض؛ لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة عدل فبان خلافه". ومذهب الحنابلة، ينظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٥٥٠) قال: " (ومتى ظهر فيها)، أي: قسمة الإجبار (غبن فاحش بطلت) لتبين فساد الإفراز، (ولا شفعة في نوعيها)، أي: قسمة التراضي وقسمة الإجبار؛ لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لثبتت للآخر عليه فيتنافيان (ويتفاسخان بعيب) ظهر في نصيب أحدهما". وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٥٥٠).