للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (إِلَّا عَلَى قِيَاسِ مَنْ يَرَى لَهُ تَأْثِيرٌ فِي البَيْعِ، فَيَلْزَمُ عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يُؤَثِّرَ فِي القِسْمَةِ).

فمن يلحق القسمة بالبيع فإنه كذلك؛ لأنه كما هو معلوم ومرَّ بنا خيار الغبن (١).

* قوله: (وَأَمَّا الرَّدُّ بِالعَيْبِ).

والعيب: كأن تكون أرض وقسمت ثم اكتشَفَ أحدُ الشريكين أن في نصيبِه عيبًا، والآخر نصيبه خالص صافٍ ليس فيه عيبٌ، وقد يكون العيبُ في الأرض، وقد يكون في غيرها في عروض التجارة التي قُسِّمت فما الحل هنا؟

* قوله: (فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو على مَذْهَبِ ابْنِ القَاسِمِ أَنْ يَجِدَ العَيْبَ فِي جُلِّ نَصِيبِهِ أَوْ فِي أَقَلِّهِ).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (٥/ ٢٧٣)، قال: " (ولو ظهر غبن فاحش في القسمة تفسخ)، وهذا إذا كانت القسمة بقضاء القاضي فظاهر؛ لأن تصرفه مقيد بالعدل والنظر، وأما إذا كانت بالتراضي فقد قيل: لا يلتفت إلى قول من يدعيه؛ لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي، وقيل: تفسخ هو الصحيح ذكره في الكافي".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٣٣٧)، قال: " (ولو) (ادعاه)، أي: الغلط أو الحيف (في قسمة تراض) بأن نصبا قاسمًا أو اقتسما بانفسهما ورضيا بعد القسمة (وقلنا: هي)، أي: قسمة التراضي (بيع فالأصح أنه لا أثر للغلط) وعلى هذا (فلا فائدة لهذه الدعوى) وإن تحقق الغبن؛ لأنه رضي بترك الزيادة له فصار كما لو اشترى شيئًا بغبن، والثاني لها أثر فتنقض؛ لأنهما تراضيا لاعتقادهما أنها قسمة عدل فبان خلافه".
ومذهب الحنابلة، ينظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٣/ ٥٥٠) قال: " (ومتى ظهر فيها)، أي: قسمة الإجبار (غبن فاحش بطلت) لتبين فساد الإفراز، (ولا شفعة في نوعيها)، أي: قسمة التراضي وقسمة الإجبار؛ لأنها لو ثبتت لأحدهما على الآخر لثبتت للآخر عليه فيتنافيان (ويتفاسخان بعيب) ظهر في نصيب أحدهما". وانظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٦/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>