للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمؤلف لم يتعرض لمذاهب العلماء، فإذا وجد عيبًا في نصيبه فهو عند الشافعية (١)، والحنابلة (٢) مخير بين أمرين: إما أن يطالب بفسخ القسمة، وهذا حق له، وإما أن يطالب بردِّ أرش العيب، أي: الفرق (٣)، فتعاد بعد ذلك وتقوَّم الأرض ويُعطى كل واحد نصيبه ويردُّ الآخرُ أرش العيب.

* قوله: (فَإِنْ وَجَدَهُ فِي جُلِّ نَصِيبِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ النَّصِيبُ الَّذِي حَصَلَ لِشَرِيكِهِ قَدْ فَاتَ أَوْ لَمْ يَفُتْ: فَإِنْ كَانَ قَدْ فَاتَ رَدَّ الوَاجِدُ لِلْعَيْبِ نَصِيبَهُ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَأَخَذَ مِنْ شَرِيكِهِ نِصْفَ قِيمَةِ نَصِيبِهِ يَوْمَ قَبْضِهِ).

والجمهور لم يفرقوا، فلو وُجد عيب يطالب بفسخ القسمة حتى وإن فات نصيبها فقيمته موجودة ومعروفة.

* قوله: (وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفُتِ انْفَسَخَتِ القِسْمَةُ، وَعَادَتِ الشَّركَةُ إِلَى أَصْلِهَا (٤).


(١) يُنظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (١٦/ ٢٦١)، قال: "ولو وجد أحدهما بعد القسمة عيبًا في سهمه، كان له الخيار في فسخ القسمة به، كما يكون له الخيار في فسخ البيع".
(٢) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٤١٩) قال: "وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ القسمة إن كان جاهلًا به وله الإمساك مع الأرش".
(٣) قال ابن الأنباري: "الأرش هو الذي يأخذه الرجل من البائع، إذا وقف على عيب في الثوب، لم يكن البائع وقفه عليه، سُمي: أرشًا؛ لأنه سبب من أسباب الخصومة والقتال والتنازع". انظر: "الزاهر في معاني كلمات الناس" (٢/ ٣٠٧).
(٤) انظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير= بلغة السالك لأقرب المسالك" (٣/ ٢٠١)، وفيه: "وإن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من التعييب أقل من النصف ففي التلف والاستحقاق يخير المشتري بين فسخ البيع والرجوع بثمنه والتماسك بذلك الباقي القليل بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما تلف أو استحق، وأما في التعييب فيخير بين فسخ البيع وأخذ ثمنه والتماسك بجميع المبيع=

<<  <  ج: ص:  >  >>