(١) سبق تحريرها. (٢) لم أقف على قول أشهب، وقد ذكر أبو الوليد الباجي أنواع الذي يفيت بالرد، فقال: "الذي يفيت الرد بالعيب على ثلاثة أضرب؛ أحدها: أن يفوت المبيع من ملك البائع. والثاني: أن يكون باقيًا في ملكه، ولكن تغير تغيرًا أحاله من جنسه. والثالث: أن يعقد فيه عقدًا يمنع من رده". انظر: "المنتقى شرح الموطإ" (٤/ ١٩١). (٣) يُنظر: "النوادر والزيادات"، لابن أبي زيد (١١/ ٢٤٧)، قال: "قال يحيى بن يحيى: أخبرني من أرضى أن ابن الماجشون قال: إن اقتسموا دورًا وأرضًا -يريد بالسهم- ثم استحق بعضُ ما في أيديهم أو وجدوا ببعضه عيبًا فإن القسم يُعادُ بينهم، وإن كان قسموا على المراضاة فإنما هو عيب دخل عليه ينظر فيه بما ينظر في الشراء لأن قسمة التراضي كالبيع".