(٢) قال الشافعي: "ويجوز للمكاتب والمأذون له في التجارة أن يرتهنا إذا كان ذلك صلاحًا لمالهما وازديادًا فيه، فأما أن يُسَلِّفَا وَيرْتهِنَا فلا يجوز ذلك لهما". انظر: "الأم" (٣/ ١٥٣). (٣) قال خليل: "قال في المدونة: ورهن من أحاط الدين بماله وبيعه وقضاؤه جائز ما لم يفلس، وقد كان مالك يقول: إذا تبين فلسه فليس له ذلك ويدخل الغرماء معه فيه". "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (٦/ ١٧٠). (٤) يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي"، للشيرازي (ص ١٠٠)، قال: "لا يصح الرهن إلا من مطلق التصرف". قال العمراني: "وإذا حجر الحاكم على المفلس .. تعلقت ديون الغرماء بماله، ومنع من التصرف بماله". انظر: "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (٦/ ١٤٣). (٥) قال ابن قدامة: "ومتى حجر على المفلس، لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله، فإن تصرف ببيع، أو هبة، أو وقف، أو أصدق امرأة مالًا له، أو نحو ذلك، لم يصح". انظر: "المغني" (٤/ ٣٣٠). (٦) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٦)، قال: "قال أبو حنيفة: إذا وجبت الديون على رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه، فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دينه، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء". وانظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"، للمرغيناني (٣/ ٢٨٢). (٧) قال المازري (٣/ ١/ ٢٥٣): "اختلف قول مالك في "المدونة" فيمن أحاط الدين بماله، فخصَّ بعضَ غرمائه بقضاء دينه، ولم يقض الآخرين، أو أرهنه رهنًا بدينه، فمرّة أمضى ذلك. ومرة ردّه". انظر: "شرح التلقين" (٣/ ١/ ٢٥٣).