انظر: "الشرح الكبير" (٣/ ٢٣٢)، و"التهذيب في اختصار المدونة" (٤/ ٦٩). (٢) قال السرخسي: "المكاتب بمنزلة الحر في الرهن، والارتهان؛ لأنه وثيقة لجانب الاستيفاء، والمكاتب في إيفاء الدين باستيفائه كالحر، فكذلك فيما هو وثيقة به فإن رهن المكاتب عبدًا فيه وفاء قبضه المولى فهو جائز؛ لأن المكاتبة دين يستوفى". انظر: "المبسوط" (٢١/ ١٣٤). أما المأذون، فقال القدوري: "إذا أذن المولى لعبده في التجارة إذنًا عامًّا جاز تصرفه في سائر التجارات: يشتري ويبيع ويرهن ويسترهن. انظر: "مختصر القدوري" (ص ١٤١). (٣) مذهب الشافعية على قولين، قال البغوي: "ويجوز للمكاتب أن يرهن ماله بشرط النظر؛ كولي اليتيم … والعبد المأذون له في التجارة؛ كالمكاتب إن دفع إليه السيد مالًا يتجر فيه". انظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" (٤/ ٢٢). وانظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٤/ ٦٤). قال الهيتمي: " (ويستقل) المكاتب (بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر) كمعاملة بثمن مثل … وإن أخذ رهنًا وكفيلًا على ما ذكراه هنا (فلا) يستقل به؛ لأن أحكام الرق جارية عليه". "تحفة المحتاج" (١٠/ ٤١٤). (٤) قال ابن قدامة: " … وعن أحمد رَحِمَهُ اللهُ رواية أخرى: أن القبض في المعين ليس بشرط، وكذلك استدامة القبض في الجميع؛ فعلى هذا يصحّ رهن المكاتب إن قلنا بجواز بيعه، ويكون وما يؤديه رهنًا معه". "عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم" (ص ٢٨٣). (٥) قال الحجاوي: " … فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو مأذونًا لهم في تجارة ونحوهم". انظر: "الإقناع" (٢/ ١٥١)، و"الإنصاف" للمرداوي (٥/ ١٣٩).