للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}، وهذا من باب الحيطة حتى لا يقع الخلاف {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}.

* قوله: (إِذَا كَانَ ذَلِكَ سَدَادًا، وَدَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ عِنْدَ مَالِكٍ) (١).

وتكلَّم المؤلف عن مذهب مالك وأنه يجوز رهن مال اليتيم عند الحاجة وأجمل في ذلك وسيذكر أيضًا مذهب الشافعي.

* قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَرْهَنُ لِمَصْلَحَةٍ ظَاهِرَةٍ، وَيَرْهَنُ المُكَاتَبُ وَالمَأْذُونُ عِنْدَ مَالِكٍ).

ولم يبيّن المؤلف تلك المصلحة الظاهرة التي يرهن فيها عند الشَّافعيِّ، ومذهب الحنابلة قريب من ذلك (٢)، وقد وضعوا شرطين في رهن الوصي مال اليتيم:

أولهما: أن يضع ذلك عند ثقة يطمئن إليه حتى لا يطمع فيه.

الشرط الثاني: أن يكون لمصلحة مال اليتيم وهو الذي أشار إليه في مذهب الشافعية (٣)، ومصلحة اليتيم كأن يكون بحاجة إلى نفقة أو إلى كسوة


= قال: "ما يكن عندي من خير فلن أدخرَه عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر".
(١) قال الدردير: " … ومثل بمن له البيع بقوله (كولي) لمحجور من أب أو غيره برهن مال محجوره لمصلحة ككسوته أو طعامه لا لمصلحة الولي". انظر: "الشرح الكبير" (٣/ ٢٣٢). و"التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٦١).
(٢) قال البهوتي: " (ويحرم) على وليِّ رهن مال يتيم لفاسق (ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق)؛ لأنه تعريض به للهلاك؛ لأنه قد يجحد الفاسق أو يفرط فيه فيضيع". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ١٠٧) و"المغني"، لابن قدامة (٤/ ٢٦٩).
(٣) قال الروياني: "وأما رهن مالِ من اليتيم، والمجنون، والمحجور بدين مؤجل في قرض أو ابتياع فلا يجوز إلا بشرطين:
أحدهما: أن يكون الإقراض له أصلح من بيع ماله في نفقته، مثل أن يتوقع له عليه عقارًا ونماء ماشية أو ثمار أو زرع، أو دين يحل له، أو يقدم مال غائب أو يكون له سلعة كاسدة يتوقع لها موسم. والثاني: أن يكون المرتهن لذلك ثقة يودع ماله عنده فههنا يجوز". انظر: "بحر المذهب" (٥/ ٢٠٠)، وانظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١٠/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>