(١) قال الدردير: " … ومثل بمن له البيع بقوله (كولي) لمحجور من أب أو غيره برهن مال محجوره لمصلحة ككسوته أو طعامه لا لمصلحة الولي". انظر: "الشرح الكبير" (٣/ ٢٣٢). و"التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٦١). (٢) قال البهوتي: " (ويحرم) على وليِّ رهن مال يتيم لفاسق (ولا يصح رهن مال يتيم لفاسق)؛ لأنه تعريض به للهلاك؛ لأنه قد يجحد الفاسق أو يفرط فيه فيضيع". انظر: "شرح منتهى الإرادات" (٢/ ١٠٧) و"المغني"، لابن قدامة (٤/ ٢٦٩). (٣) قال الروياني: "وأما رهن مالِ من اليتيم، والمجنون، والمحجور بدين مؤجل في قرض أو ابتياع فلا يجوز إلا بشرطين: أحدهما: أن يكون الإقراض له أصلح من بيع ماله في نفقته، مثل أن يتوقع له عليه عقارًا ونماء ماشية أو ثمار أو زرع، أو دين يحل له، أو يقدم مال غائب أو يكون له سلعة كاسدة يتوقع لها موسم. والثاني: أن يكون المرتهن لذلك ثقة يودع ماله عنده فههنا يجوز". انظر: "بحر المذهب" (٥/ ٢٠٠)، وانظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١٠/ ٥٨).