للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَالشَّيْءِ الَّذِي فِيهِ الرَّهْنُ، وَصِفَةِ عَقْدِ الرَّهْنِ).

والرهن قد يكون في أشياء كثيرة فربما يكون دارًا وربما يكون حائطًا، وربما يكون الرهن على بيع أمر من الأمور فهذا كله يتنوع.

* قوله: (الرُّكْنُ الأَوَّلُ: فَأَمَّا الرَّاهِنُ فَلَا خِلَافَ أَنَّ مِنْ صِفَتِهِ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ السَّدَادِ) (١).

والمحجور عليه هو الذي يسمى المُفلِس؛ لأنه إذا أفلس الإنسان وكان له غرماء، أي: أناس لهم حقوق عليه فإنه يحجر عليه لمصلحة هؤلاء، فهذا المفلس ليس له أن يرهن شيئًا؛ إذ لا حق له في تصوف ذلك المال الذي أصبح مستحقًا للغرماء، وسيأتي أنَّ الحجر أنواع، فهناك الحجر على غير المكلف كالصغير والمجنون، وهناك حجر على المفلس، وهناك حجر على غير الرشيد، أي: السفيه لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في كتاب الحجر.

* قوله: (وَالوَصِيُّ يَرْهَنُ لِمَنْ يَلِي النَّظَرَ عَلَيْهِ).

والمقصود بالوصي وليُّ اليتيم، والله سبحانه وتعالى أوصاه بذلك، فقال: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ}، وانظر إلى وصية الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الذي يشرف ويتولى القيام على اليتيم إن كان غنيًّا فعليه أن يستعفف، وقد جاء في الحديث: "مَن يستعفف يعفه الله، ومَن يستغنِ يغنِه الله سبحانه وتعالى" (٢). {وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}، ثم قال سبحانه وتعالى: {فَإِذَا


= "شرعًا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه".
مذهب الحنابلة: "الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل" (٢/ ١٥٠)، وفيه: "وهو توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها".
(١) انظر: "الجواهر الثمينة"، لابن شاس (٢/ ٧٧١).
(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣)، وفيه: أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده=

<<  <  ج: ص:  >  >>