وانظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٨٨). ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ١٢٢) " (ولا يحجر) عليه (بغير طلب) من الغرماء؛ لأنه لمصلحتهم وهم أصحاب نظر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٦٠) قال: " (وإن سأل الحاكم غرماء من له مال لا يفي بدينه) الحال للحاكم الحجر عليه (أو) سأل (بعضهم الحاكم الحجر عليه)، أي: المدين الزمه)، أي: الحاكم (إجابتهم)، أي: السائلين وحجر عليه". (١) قال المازري: "أما ما يصح بيعه وملكه، فواضح أنه يجوز رهنه، كالعقار والعروض والحيوان، وغير ذلك من ضروب الأموال التي يصح ملكها وبيعها فيجوز رهنها. وأما ما لا يصحّ ملكه ولا بيعه، فواضح أيضًا حكمه في كونه لا يصح رهنه، كالخمر والخنزير، وشبه ذلك مما لا يصح ملكه ولا بيعه. وأما ما يصح ملكه ولا يصح بيعه، كأمّ الولد والمعتق إلى أجل، المدبّر، فإن هذا أيضًا لا يصح رهنه؛ لأن فائدة الرهن الاستيثاق من الحق حتى يستوفي الحق من ثمن العين المرهونة. فإذا كانت العين المرهونة لا يجوز بيعها فلا فائدة في رهنها". انظر: "شرح التلقين" (٣/ ٢/ ٣٤٣)، و"الذخيرة"، للقرافي (٨/ ٩٢).