(٢) ينظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٠)، وفيه: "إذا لزم الرهن فاليد في المرهون للمرتهن؛ لأنها الركن الأعظم في التوثق وخرج بزيادتي "غالبًا" ما لو رهن رقيقًا مسلمًا أو مصحفًا من كافر أو سلاحًا من حربي فيوضع عند من له تملكه". (٣) الحنفية أجازوا شراء المصحف وبيعه بل حتى للكافر، قال شيخي زاده: "ولو شرى كافر عبدًا مسلمًا ومصحفًا صحَّ ويجبر على إخراجهما من ملكه، أي: من ملك الكافر دفعًا للذل من جهة". انظر: "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (٢/ ٦٢). (٤) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، لأبي الوليد الباجي (٥/ ٨٥)، قال: "وجوز بيع المصحف"، وانظر: "المدونة" (٣/ ٤٢٩). (٥) قال النووي: "اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه وإجارته ونسخه بالأجرة، ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه، وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه، وقد صرح بعدم الكراهة الروياني، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه، وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود، وبه قطع البيهقي في كتابه "السنن الكبير"، و "معرفة السنن والآثار"، والصيمري في كتابه "الإيضاح" وصاحب البيان، فقال يكره بيعه، قال: وقيل يكره البيع دون الشراء، هذا تفصيل مذهبنا". انظر: "المجموع شرح المهذب" (٩/ ٢٥٢). (٦) قال المرداوي: "قوله (وفي جواز بيع المصحف روايتان). وأطلقهما في المذهب، والتلخيص، والبلغة، وتجريد العناية. إحداهما: لا يجوز ولا يصح. وهو المذهب على ما اصطلحناه. قال الإمام أحمد: لا أعلم في بيعه رخصة. وجزم به في الوجيز. =