الرواية الثانية: يجوز بيعه، ويكره. صححه في "التصحيح"، و"مسبوك الذهب"، و"الخلاصة". وجزم به في "المنور"، و"إدراك الغاية"، و"منتخب الأدمي". انظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (٤/ ٢٧٨). (١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ١١٢) عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر "وددت، أني قد رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع". (٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٧). (٣) أخرجه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١) عن أبي سعيد قال: وفيه .. فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال: "وما أدراك أنها رقية؟ " ثم قال: "خذوا منهم، واضربوا لي بسهم معكم". (٤) يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٠)، وفيه: "إذا لزم الرهن فاليد في المرهون للمرتهن؛ لأنها الركن الأعظم في التوثق وخرج بزيادتي غالبًا ما لو رهن رقيقًا مسلمًا أو مصحفًا من كافر أو سلاحًا من حربي فيوضع عند من له تملكه". (٥) قال الشافعي: "إن الرهن في المصحف والعبد المسلم من النصراني باطل". انظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٩٦). (٦) فمثلًا في مذهب الحنفية الذين يقولون بجواز رهنه، قال الحدادي: "وقال زفر: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس إلا بإذن المالك=