للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجَّة الذين قالوا بعدم الجواز ما أُثِر عن عبد الله بن عمر أنه قال: "وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف" (١)، وأما الذين أجازوا ذلك فإنه جاء في الحديث الصحيح: "إنَّ أعظم ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله" (٢)، وحديث الرقية (٣)، وهي أحاديث استنبط منها العلماء الدلالة على جواز المصحف، وأيضًا استدلُّوا بدليل معقول، فقالوا: إن الحاجة تستدعي ذلك فليس في كلِّ وقت يحصل الإنسان على المصحف مجانًا فهو يحتاج إليه ويحتاج إلى القراءة، فالقصد هنا أن تكون يده عليه، كذلك من الأمثلة ألا يرهن سلاحًا عند حربي (٤).

كذلك المصحف لا يرهنه بيد كافر (٥)، وكذلك فيمن يجيز رهن المصحف يشترط ألا يُقرَأ فيه؛ لأن هذه منفعة والمنفعة ليس له أن يستفيد منها (٦).


= واختاره المصنف، والشارح. وقدمه في المغني، والشرح، والرعاية الكبرى، والنظم، والكافي، وابن رزين فى شرحه ونصره".
الرواية الثانية: يجوز بيعه، ويكره. صححه في "التصحيح"، و"مسبوك الذهب"، و"الخلاصة". وجزم به في "المنور"، و"إدراك الغاية"، و"منتخب الأدمي". انظر: "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (٤/ ٢٧٨).
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٨/ ١١٢) عن سعيد بن جبير، قال: سمعت ابن عمر "وددت، أني قد رأيت في الذين يبتاعون المصاحف أيدي تقطع".
(٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٧).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٧٦)، ومسلم (٢٢٠١) عن أبي سعيد قال: وفيه .. فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب فتبسم وقال: "وما أدراك أنها رقية؟ " ثم قال: "خذوا منهم، واضربوا لي بسهم معكم".
(٤) يُنظر: "فتح الوهاب" لزكريا الأنصاري (١/ ٢٣٠)، وفيه: "إذا لزم الرهن فاليد في المرهون للمرتهن؛ لأنها الركن الأعظم في التوثق وخرج بزيادتي غالبًا ما لو رهن رقيقًا مسلمًا أو مصحفًا من كافر أو سلاحًا من حربي فيوضع عند من له تملكه".
(٥) قال الشافعي: "إن الرهن في المصحف والعبد المسلم من النصراني باطل". انظر: "مختصر المزني" (٨/ ١٩٦).
(٦) فمثلًا في مذهب الحنفية الذين يقولون بجواز رهنه، قال الحدادي: "وقال زفر: وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس إلا بإذن المالك=

<<  <  ج: ص:  >  >>