للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَمَالِكٌ يُجِيزُ رَهْنَ المُصْحَفِ، وَلَا يَقْرَأُ فِيهِ المُرْتَهِنُ (١)، وَالخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى البَيْعِ).

فسبب الخلاف مبنيّ على البيع، فمن يقول بأن المصحف يجوز بيعه وهم الحنفية والمالكية والشافعية، وهي الرواية الأخرى للحنابلة يقول: بأنه يجوز رهنه (٢).

* قوله: (الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ العَيْنُ قَابِلَةً لِلْبَيْعِ عِنْدَ حُلُولِ الأَجَلِ).

فلا تكون وقفًا؛ لأن الوقف لا يمكن أن يبيعه، فلا يمكن أن يرهنه أم ولد؛ لأن أمّ الولد لا تُباع (٣).

* قوله: (وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ أَنْ يَرْتَهِنَ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ فِي وَقْتِ الِارْتِهَانِ كَالزَّرْعِ، وَالثَّمَرِ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ عِنْدَهُ فِي أَدَاءِ الدَّيْنِ إِلَّا إِذَا بَدَا صَلَاحُهُ) (٤).

لأنه لا يجوز أن تُباع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، أما بالنسبة للأصول فإنها تُباع ومضى الحديث فيها.


= وكذا إذا كان مصحفًا ليس له أن يقرأ فيه إلا بإذن الراهن؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع وليس له أن يؤجر ويعير، فإن فعل كان متعديًا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي". انظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" (١/ ٢٣٣).
(١) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٦٣)، وفيه: "ولا بأس برهن المصحف، ولا يقرأ فيه، فإن لم يشترط في أصل السلف أن يقرأ فيه فوسع له رب المصحف أن يقرأ فيه لم يعجبني، كان الرهن من بيع أو قرض".
(٢) سبق تحرير هذه المذاهب.
(٣) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٥٥)، قال: "فلا يصح رهن المنفعة … ولا رهن وقف ومكاتب وأم ولد".
(٤) يُنظر: "المدونة" (٤/ ١٥٦، ١٥٧)، قال: "هل يجوز في قول مالك، أن أرتهن مالًا يحل بيعه؟ قال: نعم، مثل الزرع الذي لم يبدُ صلاحه والثمرة التي لم يبدُ صلاحها … قلت: ويباع لي هذا الرهن قبل أن يبدو صلاحه؟ قال: لا … لأن مالكًا قال في الديون إذا مات الذي عليه الدين: فقد حل الدين. وقال في الزرع والثمار: لا تباع حتى يبدو صلاحها".

<<  <  ج: ص:  >  >>