(٢) يُنظر: "الوجيز في فقه الإمام الشافعي" للغزالي (ص ٣٢٨) قال: "ويصحُّ رهنُ الثمار بعد بُدوِّ الصلاح، والأصحُّ: جوازه أيضًا قبل بُدوِّ الصلاح، وإن لم يُشتَرطِ القَطعُ، ولكن عند البيع يُشتَرطِ القطعُ، وقيل: لا يجوز إلا بالتصريح بالإذن في شرط القطع عند البيع". (٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٦٤)، قال: "ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس، وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام، وما يكال أو يوزن، إلا أن يطبع على ذلك، ليمنع المرتهن من النفع به، ويرد مثله". (٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٤/ ٢٩٢، ٢٩٣)، قال: "قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه يَصح رهن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَسَائِر الموزونات وَغَيرهَا إِذا قبضت وَلَا يشترطون فِيهَا الخَتْم". وعند المالكية، انظر: "شرح التلقين"، للمازري (٣/ ٢/ ٣٥٤)، وفيه: "رهن الدنانير والدراهم والفلوس، فإن ذلك يُمنع منه، إلا أن يُطبع عليها، حتى يحال بين المرتهن=