للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الدَّيْنِ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ).

وكذلك روايتان عند الحنابلة عن أحمد.

* قوله: (فِي رَهْنِ الثَّمَرِ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَيُبَاعُ عِنْدَهُ عِنْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ عَلَى شَرْطِ القَطْعِ (١). قَالَ أَبُو حَامِدٍ: وَالأَصَحُّ جَوَازُهُ (٢). وَيَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ رَهْنُ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ كالدَّنَانِيرِ، وَالدَّرَاهِمِ إِذَا طُبِعَ عَلَيْهَا (٣).

وهذه مسألة فيها خلافٌ بين العلماء، فعند المالكية يجوز، والمذاهب الأخرى فيها خلاف؛ لأنها أصل الأثمان (٤).


(١) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ٩٣)، قال: "في رهن الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع قولان؛ أحدهما: لا يصح؛ لأنه عقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه فلم يجز في الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع كالبيع، والثاني: أنه يصح؛ لأنه إن كان بدين حال فمقتضاه أن تؤخذ لتباع فيأمن أن تهلك بالعاهة وإن كان بدين مؤجل فتلفت الثمرة لم يسقط دينه وإنما تبطل وثيقته والغرر في بطلان الوثيقة مع بقاء الدين قليل فجاز، بخلاف البيع فإن العادة فيه أن يُترك إلى أوان الجذاذ فلا يأمن أن يهلك بعاهة فيذهب الثمن ولا يحصل المبيع فيعظم الضرر فلم يجز من غير شرط القطع".
(٢) يُنظر: "الوجيز في فقه الإمام الشافعي" للغزالي (ص ٣٢٨) قال: "ويصحُّ رهنُ الثمار بعد بُدوِّ الصلاح، والأصحُّ: جوازه أيضًا قبل بُدوِّ الصلاح، وإن لم يُشتَرطِ القَطعُ، ولكن عند البيع يُشتَرطِ القطعُ، وقيل: لا يجوز إلا بالتصريح بالإذن في شرط القطع عند البيع".
(٣) يُنظر: "التهذيب في اختصار المدونة"، للبراذعي (٤/ ٦٤)، قال: "ولا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس، وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام، وما يكال أو يوزن، إلا أن يطبع على ذلك، ليمنع المرتهن من النفع به، ويرد مثله".
(٤) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء"، للطحاوي (٤/ ٢٩٢، ٢٩٣)، قال: "قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه يَصح رهن الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير وَسَائِر الموزونات وَغَيرهَا إِذا قبضت وَلَا يشترطون فِيهَا الخَتْم".
وعند المالكية، انظر: "شرح التلقين"، للمازري (٣/ ٢/ ٣٥٤)، وفيه: "رهن الدنانير والدراهم والفلوس، فإن ذلك يُمنع منه، إلا أن يُطبع عليها، حتى يحال بين المرتهن=

<<  <  ج: ص:  >  >>