عند الشافعية، انظر: "المجموع شرح المهذب" (١٣/ ٢٠٤)، وفيه: "أما الأحكام فإنه لا يجوز رهن مال غيره بغير إذنه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه، فهو كما لو رهنه سمكة في البحر". ومذهب الحنابلة، قال ابن قدامة: "والقبض فيه من وجهين؛ فإن كان مما ينقل، فقبض المرتهن له أخذه إياه من راهنه منقولًا، وإن كان مما لا ينقل، كالدور والأرضين، فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه، وجملة ذلك أن القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة، فإن كان منقولًا فقبضه نقله أو تناوله … ". انظر: "المغني" (٤/ ٢٤٩، ٢٥٠). (١) قال ابن المنذر: "وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء، يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمَّاه له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، إن ذلك جائز". انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٦/ ١٩٥، ١٩٦).