للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا تقريبًا فيه اتفاق بين العلماء وإن وجد اختلاف في التفصيل، ويجوز في جميع الأثمان إلا الصرف؛ لأنه يشترط فيه التقابض، فهو سيأخذ عينًا يتركها عنده أو يحتاج بعد ذلك أن يتسلمها منه، كذلك الحال بالنسبة للسلم؛ لأن السلم هو أن تشتريَ شيئًا بثمن مقدّم لسلعة مؤجَّلة، فهو عقدٌ على موصوف في الذِّمة، وهنا لم يحصل التقابض فيه ولذلك مُنع في ذلك المقام.

* قوله: (وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّرْفَ مِنْ شَرْطِهِ التَّقَابُضُ، فَلَا يَجُوزُ فِيهِ عُقْدَةُ الرَّهْنِ).

أي: عقد الرَّهْن.

* قوله: (وَكَذَلِكَ رَأْسُ مَالِ السَّلَمِ، وَإِنْ كانَ عِنْدَهُ دُونَ الصَّرْفِ فِي هَذَا المَعْنَى).

أي: أنه أخفّ من الصرف (١).

* قوله: (قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لَا يَجُوزُ أَخْذُ الرَّهْنِ إِلَّا فِي السَّلَمِ خَاصَّةً، أَعْنِي: فِي المسلمِ فِيهِ (٢)، وَهَؤُلَاءِ ذَهَبُوا إِلَى ذَلِكَ لِكَوْنِ


= التأخير، وهو ممتنع إجماعًا". انظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" (٢/ ١٠٨٩).
(١) مذهب الحنفية الجواز، قال القدوري: "ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه". انظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٢).
وكذا مذهب الشافعية، قال الروياني: "يجوز أخذ الرهن بالمسلم فيه وكذلك الحميل وهو الضامن". انظر: "بحر المذهب" (٥/ ١١٠).
وفي مذهب الحنابلة، انظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"، للكلوذاني (ص ٢٥٦)، وفيه: "ولا يجوز أخذ الرهن والكفيل بمال السلم في إحدى الروايتين، والأخرى: يجوز".
(٢) قال ابن حزم: "لا يجوز اشتراط الرهن إلا في البيع إلى أجل مسمى في السفر، أو في السلم إلى أجل مسمى في السفر خاصة". انظر: "المحلى بالآثار" (٦/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>