(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٣٥)، قال: " (وصح مشاع)، أي: رهنه من عقار وعرض وحيوان كما يصحّ بيعه وهبته ووقفه وسواء كان الباقى للراهن أو لغيره". (٣) انظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٥٥)، قال: " (ويصح رهن المشاع) من الشريك وغيره وقبضه بقبض الجميع على الوجه الذي مر في قبض المبيع". (٤) قال ابن قدامة: "ويصحّ رهن المشاع، ويجعله الحاكم على يد عدل، أو يؤجره لهما، إلا أن يتراضيا على كونه في يد أحدهما". "عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم" (ص ٢٨٣). (٥) قال الزيلعي: "رهن المشاع لا يجوز عندنا؛ لأن حكم الرهن، وهو الحبس الدائم لا يتصور فيه". انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي" (٦/ ٦٥). (٦) انظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين"، لابن بزيزة (٢/ ١٠٨٣). (٧) قال ابن بزيزة: "ويجوز أخذ الرهن في سائر الأثمان في البيوعات إلا في الصرف وفي رأس مال السلم؛ لأن أخذ الرهن في الصرف، وفي رأس مال السلم يؤدي إلى=