للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يطلب منه المرتهن ذلك إلا إن تنازل عن ذلك، فهذا أمر راجع له، فإنْ أبى حينئذٍ يُرفَع أمره إلى السلطان، فيبيعه السلطان مباشرة، وأكثر العلماء قالوا: إن السلطان في هذا الموضع هو الذي يتولى ذلك، وبعضهم يقول: لا، كما هو معلوم القاعدة في مذهب الحنفية: أنه يحبس ويضيَّق عليه حتى يبيع، فإن أبى باعَ عليه السلطان (١)، أما عند الجمهور فإنه إذا رفع إلى السلطان حينئذٍ يطلب منه البيع فإن أبى باعه (٢).

* قوله: (وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ غَائِبًا، وَإِنْ وَكَّلَ الرَّاهِنُ المُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الأَجَلِ جَازَ).

كما لو كان الرهن بغيرِ يدِ المرتهن، ولكنه وضعه عند عدل من


(١) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٣)، قال: "وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به".
قال الحدادي: "لأن حقَّه باقٍ بعد الرهن، والحبس جزاء الظلم، فإذا ظهر مطله عند القاضي يحبسه". "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" (١/ ١).
(٢) مذهب المالكية أنه لا يحبس: ينظر "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٥١)، قال: " (وباع الحاكم) الرهن (إن امتنع) الراهن من بيعه وهو معسر أو امتنع من الوفاء وهو موسر، ولا يحبس، ولا يضرب، ولا يهدد". أما مذهب الشافعية والحنابلة أن للحاكم أن يحبسه إن رأى ذلك.
مذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٥/ ٨٣)، قال: " (ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين) من محل آخر (أو بيعه ليوفي منه بما يراه من حبس أو غيره فإن أصر) على إبائه (باعه الحاكم) عليه، وقضى الدين من ثمنه دفعا لضرر المرتهن".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٢٧٢)، قال: " (ومن أبي وفاء) دين (حال) عليه - (وقد أذن في بيع رهن ولم يرجع) عن إذنه - (بيع)؛ أي: باع الرهن مأذون له في بيعه من مرتهن أو غيره بإذنه، (ووفى) مرتهن دينه من ثمنه؛ لأنه وكيل ربه، (وإلا) يكن أذن في بيعه، أو كان أذن ثم رجع، لم يبع، ورفع الأمر لحاكم، (فأجبر) راهنًا (على بيع) رهن ليوفي ثمنه، (أو) على (وفاء) دين من غير رهن؛ لأنه قد يكون له غرض فيه والمقصود الوفاء، (فإن أبى) راهن بيعًا ووفاء؛ (حبس)؛ أي: حبسه الحاكم حتى يفعل ما أمره، (أو عزر) عند امتناعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>