(١) يُنظر: "التفريع في فقه الإمام مالك"، لابن الجلاب (٢/ ٢٨٢)، قال: "ومن ارتهن رهنًا فتلف في يديه واختلف هو وربه في تلفه وصفته وقيمته، كان القول في ذلك قول المرتهن مع يمينه، ثم إذا حلف على تلفه وصفته، قومه أهل البصيرة به، وإن جهل صفته حلف على قيمته، فإن جهل قيمته حُمل رب الرهن على صفته إن عرفها أو قيمته إن جهل صفته". وانظر: "التلقين في الفقه المالكي"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٦٥). (٢) يُنظر: "مناهج التحصيل" للرجراجي (٨/ ٣١٣)، قال: فإن اختلفا في قيمة الرهن، وقال الراهن: قيمته عشرة، وقال المرتهن: قيمته خمسة، والدين عشرة، فالمذهب على قولين؛ أحدهما: أن القول قول المرتهن، وهو قوله في "المدونة"، وقال ابن حبيب: وإن أتى بما لا يشبه، فإنه يقبل قوله؛ لأن الرهن يرهن في أقل من قيمته وأكثر. والثاني: أن القول قول الراهن، وهو قول أصبغ، وهذا يصح بأن الرهن شاهد على الذمة. وسبب الخلاف: اختلافهم في الدَّين، هل هو دليل على قيمة الرهن، أم لا؟ فمن رأى أن مقدار الدَّين دليل على قيمة الرهن يقول: القول قول الراهن؛ لأن الغالب أن الرهن لا يكون، إلا بما يساوي الدَّين. ومن رأى أن الدَّين لا يكون دليلًا على قيمة الرهن يقول: القول قول المرتهن؛ لأن الناس يرهنون ما يفي بالدَّين وما لا يفي به. وانظر أيضًا: "التبصرة"، للخمي (١٢/ ٥٧٠٨).