للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا تلف الرهن بيد المرتهن، فمن الذي يضمن؟ لا شكَّ بأنه إذا لم يحصل تعدٍّ من المرتهن فلا ضمان عليه؛ لأن الرهن أمانة في يده كالوديعة في يدِ المودع (١).

* قوله: (فَالقَوْلُ هَاهُنَا عِنْدَ مَالِكٍ قَوْلُ المُرْتَهِنِ؛ لأنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِبَعْضِ مَا ادُّعِي عَلَيْهِ وَهَذَا عَلَى أُصُولِهِ، فَإِنَّ المُرْتَهِنَ أَيْضًا هُوَ الضَّامِنُ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ (٢). وَأَمَّا عَلَى أُصُولِ الشَّافِعِيِّ، فَلَا يُتَصَوَّرُ عَلَى المُرْتَهِنِ يَمِينٌ إِلَّا أَنْ يُنَاكِرَهُ الرَّاهِنُ فِي إِتْلَافِهِ. وَأَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنيفَةَ (٣)).

والشافعي (٤)، وأحمد (٥).


(١) وهذه المسألة خلافية سبق تحريرها، وهي هل الرهن أمانة في يد المرتَهن أو مضمون. انظر: "اختلاف الأئمة العلماء" لابن هبيرة (١/ ٤١٩ - ٤٢٠).
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ١٣٩) قال: "فإن اختلفا في قيمة الرهن الهالك أو صفته فالقول قول المرتهن عند مالك وأصحابه؛ لأنه الضامن لقيمته وهو مدعًى عليه والراهن مُدَّعٍ بأكثر مما يقر به المرتهن".
(٣) يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٦/ ٢٨٠٦) قال في بيان اختلاف الراهن والمرتهن في صفة المرهون: "قال أصحابنا: إذا اختلف الراهن والمرتهن، فقال الراهن: رهنتك عصيرًا فصار خمرًا في يدك، وقال المرتهن: رهنتني خمرًا فأقبضتني خمرًا، فالقول قول المرتهن؛ لأنهما اختلفا في صفة ما قبضه من ملك عين، فكان القول قول القابض".
(٤) الراجح من مذهب الشافعية أن القول قول الراهن. يُنظر: "نهاية المحتاج، للرملي (٤/ ٢٩٧)، قال: "إذا (اختلفا)، أي: الراهن والمرتهن (في) … صفة المرهون به؛ كرهنتني بالألف الحال، فقال الراهن: بالمؤجل … (صدق الراهن)، أي: المالك (بيمينه)، ولو كان المرهون بيد المرتهن؛ إذ الأصل عدم ما يدعيه المرتهن وإطلاقه بالنظر للمدعي، وإلا فمنكر الرهن ليس براهن". وهو ما صححه الشيرازي، قال: "لأنهما اتفقا على العقد والقبض واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان الفول من ينفي الصفة".
وحكى القول الثاني، وهو أن القول قول المرتهن، قال: وهو اختيار المزني؛ لأن الراهن يدعي قبضًا صحيحًا، والأصل عدمه. انظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي" (٢/ ١٠٨).
(٥) عند الحنابلة القول قول الراهن.
يُنظر: "الإقناع"، للحجاوي (٢/ ١٦٨) قال: " … أو قال: أقبضتك عصيرًا في عقد شرط فيه رهنه، فقال: بل خمرًا … فقول الراهن مع يمينه".
وجوز ابن قدامة أن يكون القول قول المرتهن، فقال: "ويحتمل أن القول قول=

<<  <  ج: ص:  >  >>