للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمْصَارِ (١): القَوْلُ فِي قَدْرِ الحَقِّ قَوْلُ الرَّاهِنِ (٢). وَعُمْدَةُ الجُمْهُورِ: أَنَّ الرَّاهِنَ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وَالمُرْتَهِنَ مُدَّع، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ اليَمِينُ عَلَى الرَّاهِنِ عَلَى ظَاهِرِ السُّنَّةِ المَشْهُورَةِ. وَعُمْدَةُ مَالِكٍ هَاهُنَا: أَنَّ المُرْتَهِنَ وَإِنْ كانَ مُدَّعِيًا فَلَهُ هَاهُنَا شُبْهَةٌ بِنَقْلِ اليَمِينِ إِلَى حَيِّزِهِ، وَهُوَ كَوْنُ الرَّهْنِ شَاهِدًا لَهُ، وَمِنْ أُصُولِهِ أَنْ يَحْلِفَ أَقْوَى المُتَدَاعِيَيْنِ شُبْهَةً (٣)، وَهَذَا لَا يَلْزَمُ عِنْدَ الجُمْهُورِ).

لأن الجمهور عندهم نصٌّ صحيح صريح يتمسَّكون به ولا يرون حاجة للتعليل.

* قوله: (لِأَنَّهُ قَدْ يَرْهَنُ الرَّاهِنُ الشَّيْءَ وَقِيمَتُهُ أَكْثَرُ مِنَ المَرْهُون فِيهِ) (٤).

وهذا تعليل وجيه من الجمهور يضعف التعليل الذي نسب للإمام مالك.

* قوله: (وَأَمَّا إِذَا تَلِفَ الرَّهْنُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَتِهِ).


(١) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٦/ ١٨٢) قال: "واختلفوا في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم، فإن النخعي، وعثمان البتي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: القول قول الراهن مع يمينه".
(٢) قال ابن القطان: "وأجمعوا أن القول في الراهن في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن بينة على أكثر من ذلك إلا مالكًا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة الرهن فلا يقبل منه إلا ببين انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٩٤).
(٣) قال القاضي عبد الوهاب مبيِّنًا هذا الأصل في مسألة شبيهة بهذه المسألة: "ووجه اعتبار القبض دون الفوات أن الأصول موضوعة على أن اليمين في جنبة أقوى المتداعيين سببًا، والمشتري بعد القبض أقوى سببًا لما دفع إليه السلعة وائتمنه عليها إذا لَمْ يُشهد عليه ويتوثق منه وجب أن يكون القول قوله". انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص ١٠٧٨).
(٤) ولأن المرتهن إنما يفرُّ مما يخشى من ذهاب حقه، فهو في الأصل المدعي للزيادة، فعليه البينة. انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٦/ ٣٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>