(٢) قال ابن القطان: "وأجمعوا أن القول في الراهن في مقداره قول الراهن مع يمينه إلا أن يدعي المرتهن بينة على أكثر من ذلك إلا مالكًا فإنه قال: القول قول المرتهن إلا أن يأتي بأكثر من قيمة الرهن فلا يقبل منه إلا ببين انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٩٤). (٣) قال القاضي عبد الوهاب مبيِّنًا هذا الأصل في مسألة شبيهة بهذه المسألة: "ووجه اعتبار القبض دون الفوات أن الأصول موضوعة على أن اليمين في جنبة أقوى المتداعيين سببًا، والمشتري بعد القبض أقوى سببًا لما دفع إليه السلعة وائتمنه عليها إذا لَمْ يُشهد عليه ويتوثق منه وجب أن يكون القول قوله". انظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص ١٠٧٨). (٤) ولأن المرتهن إنما يفرُّ مما يخشى من ذهاب حقه، فهو في الأصل المدعي للزيادة، فعليه البينة. انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٦/ ٣٠٣٢).