للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالراهن والمرتهن كغيرهم قد يحصل بينهم خلاف، وربما يكون الخلاف مُتعمَدًا، وربما ينتج عن نسيانٍ أو غير ذلك من الأمور.

* قوله: (فَإِنَّ الفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ مَالِكٌ: القَوْلُ قَوْلُ المُرْتَهِنِ فِيمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَدْرِ الحَقِّ مَا لَمْ يمُنْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ).

وهذا من الاستحسان الذي يأخذ به الإمام مالك لكن الجمهور يخالفونه كما سيأتي، وأن معهم الأصل وأن القول قول الراهن؛ لأنه صاحب الحق.

* قوله: (فَمَا زَادَ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ فَالقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهْنِ (١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢)).

وأحمد (٣).

* قوله: (وَأَبُو حَنِيفَةِ (٤)، وَالثَّوْرِيُّ، وَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ


(١) يُنظر: "المدونة" (٤/ ١٤٥) قال: "أرأيت إن ارتهنت رهنًا قيمته مائة دينار، فقال المرتهن: ارتهنته بمائة دينار، وقال الراهن: بل رهنتكه بخمسين؟ قال مالك: القول قول المرتهن فيما بينه وبين قيمة الرهن. قلت: فإن ادَّعى أكثر من قيمة الرهن؟ قال: لا يصدق المرتهن، وعلى الراهن اليمين، فإذا حلف برِئَ مما زاد على قيمة الرهن وأدَّى قيمة رهنه وأخذ رهنه إن أحب، وإلا فلا سبيل له إلى رهنه". وانظر: "الاستذكار"، لأبي عمر ابن عبد البر (٧/ ١٣٩).
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٤/ ٢٩٧) قال: "إذا (اختلفا)، أي: الراهن والمرتهن (في) … قدر المرهون به كمائتين، فقال: بل مائة … (صدق الراهن)، أي: المالك (بيمينه) ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١١٨) قال: " (أو) اختلفا في قدر (دين به)، كأن يقول راهن: رهنتك بألف، فقال مرتهن: بألفين فقول راهن بيمينه".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١٧٤)، قال: "إذا كان الدين ألف درهم، فاختلف الراهن والمرتهن في قدر المرهون به، فقال الراهن: إنه رهن بخمسمائة، وقال المرتهن: بألف، فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأن المرتهن يدعي على الراهن زيادة ضمان، وهو ينكر، فكان القول قوله".

<<  <  ج: ص:  >  >>