للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ زَعَمَ أَنَّ إِجَازَتَهُ لِيَتَعَجَّلَ حَقَّهُ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ لَهُ (١). وَقَالَ قَوْمٌ: يَجُوزُ بَيْعُهُ (٢). وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ غُلَامًا، أَوْ أَمَةً فَأَعْتَقَهَا الرَّاهِنُ؛ فَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا جَازَ عِتْقُهُ وَعَجَّلَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا بِيعَتْ وَقُضِيَ الحَقُّ مِنْ ثَمَنِهَا) (٣).

وهذا القول فيه تفريق بين حالة الراهن إن كان موسرًا أو كان معسرًا.

* قوله: (وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الرَّدُّ، وَالإِجَازَةُ).

والرَّد هنا بمعنى: أنَّ العتق غيرُ نافذ.

* قوله: (وَالثَّالِثُ: مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ (٤). وَأَمَّا اخْتِلَافُ الرَّاهِنِ، وَالمُرْتَهِنِ فِي قَدْرِ الحَقِّ الَّذِي وَجَبَ بِهِ الرَّهْنُ).


(١) يُنظر: "التلقين في الفقه المالكي"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ١٦٦)، قال: "وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فللمرتهن إجازته أو فسخه، فإن أجازه بطل حقه في الرهن، فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن حلف على ذلك وكان له ذلك".
(٢) يُنظر: "المهذب في فقة الإمام الشافعي"، للشيرازي (٢/ ١٠١) قال: "والبيع بغير إذن المرتهن باطل، وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: في هذه المسألة قول آخر أنه يصح البيع ويكون ثمنه رهنًا كما لو أذن له في البيع بشرط أن يكون ثمنه رهنًا".
(٣) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٤٩) قال: " (ومضى عتق) الراهن (الموسر) لعبده المرهون (وكتابته) له، بل وتجوز ابتداء (وعجل) الدين إن كان مما يعجل، ولا يلزمه قبول رهن بدله (والمعسر) إن أعتق الرهن أو كاتبه (يبقى) عبده رهنًا على حاله مع جواز فعله ابتداء، فإن أيسر في الأجل أخذ من الراهن الدين ونفذ العتق والكتابة وإلا بيع من العبد مقدار ما يفي بالدين".
(٤) يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٤/ ٢٣)، قال: "ولو رهن عبدًا، ثم أعتقه الرّاهن بعد التسليم -هل يعتق؟ فيه ثلاثة أقوال؛ أحدهما: يعتق؛ وبه قال أبو حنيفة، سواء كان موسرًا أو معسرًا؛ لأنه أعتق ملك نفسه؛ كما لو أجر عبده، أو زوج أمته، ثم أعتقهما عتقًا. والثاني: لا يعتق؛ لأن العتق يلاقي محل الرهن؛ بدليل أن رهن الحر لا يجوز، ولا يلاقي محل الإجارة والتزويج؛ بدليل أن إجارة الحر، وتزويج الحرة -يجوز؛ ففي تنفيذ العتق إبطال حق المرتهن؛ فلم يجز. والثالث -وهو الأصح-: إن كان الراهن معسرًا لا يعتق؛ لأن فيه إبطال حق المرتهن، وإن كان موسرًا يعتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>