للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَمْعٌ بَيْنَ الأَدِلَّةِ المُتَعَارِضَةِ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَيْسَ هُوَ قَوْلٌ بِغَيْرِ دَلِيلٍ) (١).

وإنما في الحقيقة جمع بين الأدلة، وغير ذلك فقد يستنبط الفقيه في مسألة ما وششحسن فيها رأيًا، وهذا الرأي لا يبنيه على رأيٍ مجرَّد، وإنما يبنيه على استقرار للوصول إلى أصول هذه الشريعة والوقوف على أدلتها كما ذكر المؤلف.

* قوله: (وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ بَيْعُ الرَّهْنِ، وَلَا هِبَتُهُ) (٢).

لأنه سيُلْحِق ضررًا بصاحب الرهن.

* قوله: (وَأَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ فَلِلْمُرْتَهِنِ الإِجَازَةُ، أَوِ الفَسْخُ (٣).


= وأصحاب مالكٍ إِلى إثباته ومنع منه شيوخنا العراقيون، والشافعي. انظر: "الإشارة في أصول الفقه" (ص ٨٠).
(١) قال الشاطبي: الاستحسان في مذهب مالك هو الأخذ بمصلحة جزئية فى مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة. انظر: "الموافقات" (٥/ ١٩٣، ١٩٤).
(٢) قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته والصدقة به وإخراجه من يدي مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن". انظر: "الإقناع" (٢/ ٦٠٩).
(٣) يُنظر في مذهب الحنفية: "مختصر القدوري" (ص ٩٣) قال: "وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف، فإن أجازه المرتهن جاز وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٦/ ٧٤) قال: "وإن أزال الراهن ملكه عن الرهن بغير إذن المرتهن. نظرت: فإن كان ببيع، أو هبة، وما أشبههما من التصرفات- لم يصحَّ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا ضرر ولا إضرار". وفي هذه التصرفات إضرار على المرتهن، ولأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير يبطل به حق المرتهن من الوثيقة، فلم يصحَّ من الراهن بغير إذن المرتهن، كالفسخ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٢٦٥)، قال: " … وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع، فللمرتهن فسخ البيع الذي حصل الرهن بثمنه … ".

<<  <  ج: ص:  >  >>