(٢) قال الخليل الفراهيدي: "نَفَقَتِ الدابة تنفُقُ نُفوقًا؛ أي: ماتت". انظر: "العين" (٥/ ١٧٧). (٣) أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٧٢) عن عطاء. وقال عبد الحق الإشبيلي: هذا مرسل وضعيف الإسناد. انظر: "الأحكام الوسطى" (٣/ ٢٧٩). (٤) دلل أبو الوليد ابن رشد على وجه التفرقة عند مالك، فقال: "والدليل على فساد قول من أوجب على المرتهن ضمان الرهن -كان مما يغاب عليه أو مما لا يغاب عليه. جملة من غير تفصيل، وهو مذهب أبي حنيفة: استصحاب الحال في براءة ذمة المرتهن في الأصل، وثبوت الدين في ذمة الراهن، فعلى مدعي نقل ذلك عما هو عليه في الأصل الدليل … ". انظر: "المقدمات الممهدات" (٢/ ٣٦٩). (٥) قال أبو الوليد الباجي: "والاستحسان الذي يختلف أهل الأصول في إثباته هو اختيار القول من غير دليل ولا تعليل. وذهب بعض البصريين من أصحاب أبي حنيفةَ،=