(٢) مذهب الأحناف، يُنظر: "الدر المختار"، للحصكفي (٦/ ١٥٣)، قال: " (بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال)، والأصل هو: الإنزال (والجارية بالاحتلام … ) ". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ٢٩٣) قال: " (أو الحلم)، أي: الأنزال مطلقًا، وإن كان الأصل فيه الإنزال في النوم". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"، للشربيني (٢/ ٣٠٢)، قال: "والبلوغ يحصل … أو بإمناء، لآية {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ}، والحلم: الاحتلام، وهو لغة ما يراه النائم، والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٧٣)، قال: " (وبلوغ ذكر وإمناء) باحتلام أو غيره لقوله تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ} ". (٣) قال الخليل الفراهيدي: "الزَّغَبُ: صغار الريش لا يجود ولا يطوِل. ورجل زَغِبٌ، ورقبةٌ زَغْباءُ. والزَّغَبُ: ما يعلو ريش الفرخ. والزُّغابة: أصغر الزَّغب. وزغب الفرخ تزغيبًا. والزغب: شعر المهر أول ما ينبت". انظر: "العين" (٤/ ٣٨٥). (٤) وهذه العلامة اعتبرها الجمهور إلا الحنفية.=