وفي مذهب المالكية، قال الدردير: " (أو الإنبات)، أي: النبات الخشن لا الزغب للعانة لا للإبط أو اللحية أو الشارب فإنه يتأخر عن البلوغ". انظر: "الشرح الكبير" للدردير" (٣/ ٢٩٣). وفي مذهب الشافعية، قال الهيتمي: " (ونبات العانة) الخشن بحيث تحتاج إزالته للحلق". انظر: "تحفة المحتاج" (٥/ ١٦٤). وفي مذهب الحنابلة، قال الحجاوي: "أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل دون الزغب الضعيف". انظر: "الإقناع" (٢/ ٢٢٢). (١) هو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول أبي يوسف ومحمد، وهو الذي عليه الفتوى عند الأحناف. يُنظر في مذهب الشافعية: "النجم الوهاج في شرح المنهاج"، للدميري (٤/ ٣٩٩)، قال: " (والبلوغ): باستكمال خمسة عشرة سنة)، أي: قمرية وذلك تحديد لا تقريب، فلو نقصت يومًا واحدًا .. لم يحكم ببلوغه". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٢١، ٢٢٢) قال: "ويحصل البلوغ بإنزال المني يقظة أو منامًا باحتلام أو جماع أو غير ذلك أو بلوغ خمس عشرة سنة". ويُنظر قول أبي يوسف ومحمد في: "التجريد" للقدوري (٦/ ٢٩٠٣)، قال: "وقال أبو يوسف، ومحمد: في الغلام والجارية خمس عشرة سنة". قال الحصكفي في "الدر المختار" (٦/ ١٥٣): " (بلوغ الغلام بالاحتلام … (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا". (٢) قال القاضي عبد الوهاب: "ليس في السن المعتبرة في البلوغ حدٌّ، إلا أن أصحابنا قالوا سبع عشرة أو ثماني عشرة سنةً". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (٢/ ٥٩٢). لكن الذي عليه المذهب هو بلوغه ثماني عشرة سنة. انظر: "مختصر خليل" (ص ١٧٢)، "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٩٣).