للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالثة: هي بلوغ السن، وهي سن خمسة عشر عامًا وهذا هو رأي الجمهور (١)، وبعض العلماء قال: سبعة عشر عامًا، وبعضهم قال: ثمانية عشر عامًا (٢)، وبعضهم فرَّق بين الذكر والأنثى وقال: الذكر إلى ثمانية


= في مذهب الحنفية، قال الحدادي: "ولا معتبر بنبات العانة، وعن أبي يوسف: أنه اعتبر نباتها الخشن بلوغًا، وهو الذي يحتاج في إزالته إلى حلق". انظر: "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" (١/ ٢٤٥).
وفي مذهب المالكية، قال الدردير: " (أو الإنبات)، أي: النبات الخشن لا الزغب للعانة لا للإبط أو اللحية أو الشارب فإنه يتأخر عن البلوغ". انظر: "الشرح الكبير" للدردير" (٣/ ٢٩٣).
وفي مذهب الشافعية، قال الهيتمي: " (ونبات العانة) الخشن بحيث تحتاج إزالته للحلق". انظر: "تحفة المحتاج" (٥/ ١٦٤).
وفي مذهب الحنابلة، قال الحجاوي: "أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل دون الزغب الضعيف". انظر: "الإقناع" (٢/ ٢٢٢).
(١) هو مذهب الشافعية والحنابلة، وقول أبي يوسف ومحمد، وهو الذي عليه الفتوى عند الأحناف.
يُنظر في مذهب الشافعية: "النجم الوهاج في شرح المنهاج"، للدميري (٤/ ٣٩٩)، قال: " (والبلوغ): باستكمال خمسة عشرة سنة)، أي: قمرية وذلك تحديد لا تقريب، فلو نقصت يومًا واحدًا .. لم يحكم ببلوغه".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٢١، ٢٢٢) قال: "ويحصل البلوغ بإنزال المني يقظة أو منامًا باحتلام أو جماع أو غير ذلك أو بلوغ خمس عشرة سنة".
ويُنظر قول أبي يوسف ومحمد في: "التجريد" للقدوري (٦/ ٢٩٠٣)، قال: "وقال أبو يوسف، ومحمد: في الغلام والجارية خمس عشرة سنة".
قال الحصكفي في "الدر المختار" (٦/ ١٥٣): " (بلوغ الغلام بالاحتلام … (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا".
(٢) قال القاضي عبد الوهاب: "ليس في السن المعتبرة في البلوغ حدٌّ، إلا أن أصحابنا قالوا سبع عشرة أو ثماني عشرة سنةً". انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (٢/ ٥٩٢).
لكن الذي عليه المذهب هو بلوغه ثماني عشرة سنة. انظر: "مختصر خليل" (ص ١٧٢)، "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>