للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشر، والأنثى إلى سبعة عشر (١).

وهناك علاماتان تنفرد بهما الأنثى فتضافان إلى الثلاث، وهما:

الأولى: سن المحيض (٢)، في الحديث الصحيح: "لا يقبل الله صلاة حائضر بغير خمار" (٣)، يعني: التي بلغت سن الحيض، وحديث عائشة المتفق عليه: "إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض فماذا تصنع؟ "، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "تحُتُّه ثُمَّ تَقرُصُه ثُمَّ تنضحُه بالماءِ" (٤).

الثانية: الحمل؛ لأن الحمل لا يكون إلا من ماء (٥)، كما قال تعالى: { … مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧)} [الطارق: ٦، ٧]، فهذه هي العلامات التي يعرف بهما الذكر والأنثى وصولهما مرحلة البلوغ.

وبالنسبة للمجنون فلا خلاف فيه بأنه إذا زال عنه جنونه وعاد إليه عقلُهُ فإنه يرفع عنه الحجر دون حاجة إلى حكمِ حاكم (٦)، وبالنسبة للسَّفيه


(١) وهو قول أبي حنيفة. يُنظر: "التجريد"، للقدوري (٦/ ٢٩٥٣)، قال: "قال أبو حنيفة: مدة البلوغ بالسن في الغلام ثماني عشرة سنة، وفي الجارية سبع عشرة سنة".
(٢) قال ابن القطان: "واتفق أهل العلم إلا من شذَّ ممن لا يعد خلافه على الاحتلام والحيض بلوغ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٢٥).
(٣) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧) وقال: "حديث حسن"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٦).
(٤) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١).
(٥) قال ابن القطان: "وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، فيصير الرجل أبًا، والمرأة أمًا، بلوغٌ لا خلاف من أحد في ذلك" انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٢٥).
(٦) وهو مذهب الجميع من الأئمة الأربعة.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٧٢) قال: " (وأما) المجنون فلا يزول الحجر عنه إلا بالإفاقة".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٩٢) قال: " (المجنون) بصرع أو استيلاء وسواس (محجور) عليه … ويمتد الحجر عليه (للإفاقة) من جنونه … من غير احتياج إلى فك"، قال الدسوقي: "فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم بفكه".=

<<  <  ج: ص:  >  >>