(٢) قال ابن القطان: "واتفق أهل العلم إلا من شذَّ ممن لا يعد خلافه على الاحتلام والحيض بلوغ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٢٥). (٣) أخرجه أبو داود (٦٤١)، والترمذي (٣٧٧) وقال: "حديث حسن"، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٩٦). (٤) أخرجه البخاري (٢٢٧)، ومسلم (٢٩١). (٥) قال ابن القطان: "وظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل، فيصير الرجل أبًا، والمرأة أمًا، بلوغٌ لا خلاف من أحد في ذلك" انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (١/ ١٢٥). (٦) وهو مذهب الجميع من الأئمة الأربعة. مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ١٧٢) قال: " (وأما) المجنون فلا يزول الحجر عنه إلا بالإفاقة". ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٩٢) قال: " (المجنون) بصرع أو استيلاء وسواس (محجور) عليه … ويمتد الحجر عليه (للإفاقة) من جنونه … من غير احتياج إلى فك"، قال الدسوقي: "فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم بفكه".=