ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٧٢، ١٧٣) قال: " (ومن بلغ) من ذكر وأنثى وخنثى (رشيدًا) انفك الحجر عنه (أو) بلغ (مجنونًا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه) … (بلا حكم) بفكه، وسواء رشده الولي أو لا؛ لأن الحجر عليهما لا يحتاج إلى حكم، فيزول بدونه". (١) اختلف أبو حنيفة وصاحباه، فعنده: "لا حجر عليه عن التصرف أصلًا فلا يتصور الزوال. وعند محمد: زوال الحجر على السفيه بظهور رشده؛ لأن الحجارة كان بسفهه، فانطلاقه يكون بضده وهو رشده". وعند أبي يوسف: "زواله بضده، وهو الإطلاق من القاضي فكما لا ينحجر إلا بحجره لا ينطلق إلا بإطلاقه". انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٧/ ١٧٢، ١٧٣). وفي المجمل دون النظر إلى اختلاف أبي يوسف ومحمد نجد أن المعمول به في المذهب هو الحجر على السفيه ولم يعتمدوا قول الإمام. قال الحصكفي: "وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة، و (به)، أي: بقولهما (يفتى) صيانة لماله وعلى قولهما المفتى به (فيكون في أحكامه كصغير) ". انظر: "الدر المختار" (٦/ ١٤٨). وثمرة اختلاف أبي يوسف ومحمد تظهر فيما باعه قبل حجر القاضي، هل يجوز أو لا؟ فمن قال بقول أبي يوسف أفتى بالجواز، ومن قال بقول محمد رأى أنه لا يجوز. انظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ١٤٨). ومذهب المالكية، يُنظر: "شرح التلقين" للمازري (١٣/ ٢١٨) قال: "والسفه الموجب للحجر في حق البالغ العافل لا يرفع حكم السفه بمجرد الرشد حتى يحكم به". ومذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المطلب" للجويني (٦/ ٤٣٩) قال: "وإذا زال سفهُ السفيه وبان رشدُه، فالأصح أنه ينطلق الحجر عنه من غير حاجةٍ إلى رفع القاضي وإطلاقهِ". وانظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج"، للرملي (٤/ ٣٣٠)، وفيه: "فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفيه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ١٧٨) قال: " (ولا ينفك) الحجر عمن سفه ونحوه بعد رشده (إلا بحكمه)؛ لأنه ثبت بحكمه، فلا ينفك إلا به كحجر الفلس". (٢) مذهب الحنفية، قال الكاساني: "الذي يرفع الحجر عن الصبي شيئان؛ أحدهما: إذن الولي إياه بالتجارة، والثاني: بلوغه، إلا أن الإذن بالتجارة يزيل الحجر عن=