للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} [النساء: ٦]) (١).

و"اليتيم": من مات أبوه ولم يبلغ وإن كانت أُمُّه موجودةً (٢).

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الحَجْرِ عَلَى العُقَلَاءِ الكِبَارِ إِذَا ظَهَرَ مِنْهُمْ تَبْذِيرٌ لِأَمْوَالِهِمْ).

فلا يجوز الحجر على الكبير، لكن يحجر عليه إذا فرَّط وضيَّع المال ولم يصلحْهُ، فلمصلحته يحجر عليه.

* قوله: (فَذَهَبَ مَالِكٌ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ (٤)).


= التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع، وأما التصرفات الضارة المحضة فلا يزول الحجر عنها إلا بالبلوغ". انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ١٧١).
ومذهب المالكية أنه لا يحتاج إلى فك، قال الصاوي: "ولا يحتاج لفك حجره، حاصله: أنه متى بلغ عاقلًا رشيدًا زالت ولاية الأب عنه بمجرد ذلك من غير احتياج إلى فك". انظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ٣٨٣).
وفي مذهب الشافعية وجهان أصحهما أنه ينفك بنفس البلوغ والرشد. قال ابن حجر الهيتمي: " (وحجر الصبي) الذكر والأنثى (يرتفع) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقًا (ببلوغه رشيدًا) ". "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (٥/ ١٦٢). وانظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٤/ ١٨٢).
ومذهب الحنابلة ينفكُّ بمجرده، قال الحجاوي: "ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما بلا حكم ودفع إليهما مالهم". "الإقناع" (٢/ ٢٢١).
(١) قال ابن القطان: "واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٧٨).
(٢) انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٤٢)، وفيه: "اليتيم من بني آدم من مات أبوه".
(٣) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٩٣)، وفيه: "إذا بلغ الصبي وكان مبذرًا مضيعًا لماله استديم الحجر عليه أبدًا ما دام على ذلك". وانظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" لابن بزيزة (٢/ ١١١٣).
(٤) يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٤/ ١٣٨) قال: "وإذا بلغ الصبي غير رشيد: يستديم الحجر عليه من كان وليًّا له في الصغر من أب، أو جد، أو وصي أو قيم، وإن لم يكن له قيم فلا يزول الحجر عنه، والحاكم يستديم".

<<  <  ج: ص:  >  >>