ومذهب المالكية أنه لا يحتاج إلى فك، قال الصاوي: "ولا يحتاج لفك حجره، حاصله: أنه متى بلغ عاقلًا رشيدًا زالت ولاية الأب عنه بمجرد ذلك من غير احتياج إلى فك". انظر: "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (٣/ ٣٨٣). وفي مذهب الشافعية وجهان أصحهما أنه ينفك بنفس البلوغ والرشد. قال ابن حجر الهيتمي: " (وحجر الصبي) الذكر والأنثى (يرتفع) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقًا (ببلوغه رشيدًا) ". "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (٥/ ١٦٢). وانظر: "روضة الطالبين"، للنووي (٤/ ١٨٢). ومذهب الحنابلة ينفكُّ بمجرده، قال الحجاوي: "ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا ولو بلا حكم انفك الحجر عنهما بلا حكم ودفع إليهما مالهم". "الإقناع" (٢/ ٢٢١). (١) قال ابن القطان: "واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٧٨). (٢) انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ٤٢)، وفيه: "اليتيم من بني آدم من مات أبوه". (٣) يُنظر: "الإشراف" للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٩٣)، وفيه: "إذا بلغ الصبي وكان مبذرًا مضيعًا لماله استديم الحجر عليه أبدًا ما دام على ذلك". وانظر: "روضة المستبين في شرح كتاب التلقين" لابن بزيزة (٢/ ١١١٣). (٤) يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي" للبغوي (٤/ ١٣٨) قال: "وإذا بلغ الصبي غير رشيد: يستديم الحجر عليه من كان وليًّا له في الصغر من أب، أو جد، أو وصي أو قيم، وإن لم يكن له قيم فلا يزول الحجر عنه، والحاكم يستديم".