(٢) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ٢١٥) قال: "كان أبو حنيفة لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه وتبذير ولا لدين وإفلاس". (٣) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ٩٥) قال: "قال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه إذا كان بالغًا عاقلًا حرًّا وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد". (٤) بل إن الآية التي استدل بها أبو حنيفة فيها ردٌّ على ما ذهب إليه، فقوله: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}، نجد أنه شرط فيها شرط ينفي جواز الدفع: البلوغ وإيناس الرشد، وعليه من كان مبذرًا مضيعًا، لم يؤنس منه الرشد. انظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٩٣). (٥) يُنظر: "الإشراف على مذاهب العلماء"، لابن المنذر (٦/ ٢٣٧)، قال: "اختلف أهل=