للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيحجر على الكبير بحكم الحاكم؛ لأنه ليس صغيرًا.

* قوله: (وَهُوَ رأي ابْن عَبَّاسٍ (١)، وَابْن الزُّبَيْرِ (٢)).

ولذلك بعض العلماء قال: هذا هو رأي الصحابة ولم يعرف مخالف لهم فيكون إجماعًا (٣).


= العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ، المضيع لماله. فقال أكثر علماء الأمصار، من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله، صغيرًا أو كبيرًا. واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير -رضي الله عنهم-، تدلُّ على ذلك. وهذا قول مالك، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد".
(١) من ذلك ما أخرجه مسلم (١٨١٢) عَن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أَن نجدة كتب إِلى ابن عباس -رضي الله عنهما- يسْأَله عَن خلال، فَذكر الحَدِيث، قَالَ: "وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم؟ فلعمري، إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم".
وهناك آثار أخرى في هذا الباب. انظر: "مختصر خلافيات البيهقي" (٣/ ٣٨٧ - ٣٨٩).
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠١) عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضًا بستمائة ألف درهم، قال: "فَهَمَّ عليٌّ وعثمانُ أن يَحْجُرَا عليه"، قال: "فَلَقِيتُ الزبير"، فقال: "ما اشترى أحدٌ بيعًا أَرْخَصَ مما اشتريتَ"، قال: "فذكر له عبد الله الحجر"، قال: "لو أنَّ عندي مالًا لَشَارَكْتُكَ" قال: "فإني أُقرِضُك نصفَ المال"، قال: "فإني شريكُك" قال: "فأتاهما عليٌّ وعثمان وهما يتراوضان"، قال: "ما تَراوَضانِ؟ " فذكرَا له الحجرَ على عبد الله بن جعفر، فقال: "أَتَحْجُرَانِ على رجل أنا شريكُه؟ " قالا: "لا لَعَمْري" قال: "فإني شريكُه، فتركَه".
وذكر أبو محمد ابن حزم رواية عن عبد الله بن الزبير من طريق أبي عبيد نا سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير، قال: كان عبد الله بن الزبير إذا نشأ منا ناشئ حجر عليه. وانظر "المحلى" لابن حزم (٧/ ١٤٨).
(٣) قال الإمام أحمد في أثر ابن الزبير: "لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي". وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم، فتكون إجماعًا. انظر: "المغني"، لابن قدامة (٤/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>