للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ إِلَى أَنه لَا يُبْتَدَأُ الحَجْرُ عَلَى الكِبَارِ).

مع أن صاحبيه خالفاه (أبو يوسف ومحمد) في هذه المسألة فانضما إلى جماهير العلماء (١).

* قوله: (وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ سِيرِينَ) (٢).

إبراهيم النخَعيُّ تابعي، وابن سيرين أيضًا من التابعين الذي يُعرف بتفسير الرُّؤى.

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ انْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الحَجْرُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ البُلُوغِ بِحَالٍ، وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُمُ التَّبْذِيرُ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنِ استَصْحَبُوا التَّبْذِيرَ مِنَ الصِّغَرِ يَسْتَمِرُّ الحَجْرُ عَلَيْهِمْ).

وهذا القول الأخير هو قول أبي حنيفة (٣)، لكنَّه إذا جاء وقت البلوغ


(١) يُنظر: "مختصر اختلاف العلماء" للطحاوي (٥/ ٢١٥، ٢١٦)، قال: "كان أبو حنيفة لا يرى الحجر على الحر البالغ العاقل لا لسفه وتبذير ولا لدين وإفلاس فإن حجر عليه القاضي، ثم أقرَّ بدين أو تصرف في ماله جاز ذلك عليه … "، وقال أبو يوسف: "إذا كان سفيهًا حجرت عليه، وإذا فلسته وحبسته حجرت عليه ولم أجز بيعه ولا شراؤه ولا إقراره بدين إلا ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر". قال ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن محمد في الحجر بمثل قول أبي يوسف فيه".
(٢) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٣/ ١٨٨، ١٨٩) قال: "روي نحو قول أبي حنيفة في نفي الحجر عن إبراهيم، ومحمد بن سيرين".
(٣) أي: يستمر الحجر إلى سن الرشد، فإن بلغوا مبذرين يستمر الحجر عليهم ويمنعوا من التصرفات إلى سن الرشد، أي: إلى خمسة وعشرين سنة.
قال الكاساني: " (وأما) السفيه فعند أبي حنيفة عليه الرحمة ليس بمحجور عن التصرفات أصلًا وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء لا يختلفان إلا في وجه واحد، وهو أن الصبي إذا بلغ سفيهًا يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة، وإذا بلغ رشيدًا يدفع إليه ماله". انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>