(٢) قال ابن هبيرة: "ثم اختلفوا فيما إذا طرأ عليه السفه بعد أن أُونس منه الرشد هل يحجر عليه أم لا؟ فقال مالك وأحمد والشافعي: "يحجر عليه". وقال أبو حنيفة: "لا يحجر عليه وإن كان مبذرًا". انظر: "اختلاف الأئمة العلماء" (١/ ٤٢٩). (٣) يُنظر: "شرح مختصر الطحاوي"، للجصاص (٣/ ١٨٩) قال: "وأما منع ماله قبل الخمس والعشرين سنة، ودفعه إليه بعدها، فإن أبا حنيفة ذهب فيه إلى ظاهر قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. فلو خلينا وموجب اللفظ، لمنعناه المال أبدًا حتى يؤنممنه رشده، فلما قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}، وكانت "حتى" غاية يقتضي=