(١) ردَّ الأحناف على هذا الاستدل بأنه يمكن المنع منه بالنهي والإنكار، كما يفعل في المعا صي، وهي وسيلة لرده ودفعه. انظر: "التجريد"، للقدوري (٦/ ٢٩٣٤)، وفيه: "قلنا: بل يمكن المنع منه بالنهي والإنكار، كما يفعل في المعاصي". واستدلوا على الأحناف أيضًا بقوله تبارك وتعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}، فجعل الله سبحانه وتعالى لكل واحد من المذكورلن وليًّا، منهم السفيه. انظر: "بدائع الصنائع"، للكاساني (٧/ ١٦٩). (٢) يُنظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"، للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٩٣) قال: "فشرط في جواز الدفع إليهم شرطين: البلوغ وإيناس الرشد، ومن كان مبذرًا مضيعًا، لم يؤنس منه الرشد؛ ولأن كل من لم يكن مصلحًا لماله أو كان مبذرًا مضيعًا له لم يجز دفعه كالمجنون ومن لم يبلغ خمسًا وعشرين سنةً". (٣) ومن أدلة الأحناف أيضًا في بطلان الحجر على الحر لأجل السفه: قوله تعالى:=