للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه كلها داخلة في مثل هذه المسائل، لكن كلامه يتعلق بالحديث عن هذا الكتاب جملة.

* قوله: (فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ إِزَالَةَ النَّجَاسَاتِ وَاجِبَةٌ).

لَوْ أردنا أن نأخذها واحدًا واحدًا؛ لقُلْنا: إزالة البول من البدن، أو الثوب، أو البقعة واجبة، إلى جانب النص بالإجماع، وإزالة الغائط مجمع عليها؛ إذًا، هي ليست محل خلاف، وليس كل ما ذكر محل خلاف.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ).

وبه قال أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: إِزَالَتُهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرْضٍ).

هَذَا أيضًا ليس على إطلاقه، فالمالكية (٤) - كمَا عرفت فيما مَضَى-


(١) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (١/ ٤٥) حيث قال: " (وهي ست فرائض: طهارة البدن من النجاستين، وطهارة الثوب، وطهارة المكان، وستر العورة، واستقبال القبلة، والنية)، أما طهارة البدن فلقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه"، الحديث، وأنه يوجب الطهارة من النجاسة الحكمية، وقوله عليه الصلاة والسلام: "اغسلي عنك الدم وصلي"، يوجب الطهارة عن النجاسة الحقيقية، وأما طهارة الثوب فلقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)}. وانظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (١/ ٧٩، ١١٤).
(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ١٣١) حيث قال: "مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته". وانظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٢٠٥).
(٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي عن متن الإقناع (١/ ٢٨٩) حيث قال: " (فمتى) كان ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها أو (لاقاها ببدنه أو ثوبه)، زاد في "المحرر": أو حمل ما يلاقيها (أو حملها عالمًا) كان (أو جاهلًا، أو ناسيًا) لم تصح صلاته لفوات شرطها".
(٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٢٦٠) حيث قال: "وأما شروط الصحة فخمسة … على أشهر القولين. وقيل: سنة"، وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٣١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>