(٢) يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٣/ ١٣١) حيث قال: "مذهبنا أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة، فإن علمها لم تصح صلاته بلا خلاف، وإن نسيها أو جهلها فالمذهب أنه لا تصح صلاته". وانظر: "حاشيتا قليوبي وعميرة" (١/ ٢٠٥). (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي عن متن الإقناع (١/ ٢٨٩) حيث قال: " (فمتى) كان ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها أو (لاقاها ببدنه أو ثوبه)، زاد في "المحرر": أو حمل ما يلاقيها (أو حملها عالمًا) كان (أو جاهلًا، أو ناسيًا) لم تصح صلاته لفوات شرطها". (٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٢٦٠) حيث قال: "وأما شروط الصحة فخمسة … على أشهر القولين. وقيل: سنة"، وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٣١)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (١/ ٣٣٤).