للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهم يرَون وُجُوبَ إزالة البول من البدن، ومِن الثَّوب، وكذلك الدم.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ فَرْضٌ مَعَ الذِّكْرِ، سَاقِطَةٌ مَعَ النِّسْيَانِ).

هذا رأي للمالكية (١)، حيث يقولون: إنَّ إزالة النجاسة واجبة، لكن ينبغى أن نفرق بين حالين:

* إنسان يعرف ويدرك، ويعلم أن النجاسة قائمة في بدنه، أو في ثوبه، أو في مكانٍ يصلي فيه، أو في فراشٍ يصلي عليه، فهنا يجب عليه أن يزيلها.

* وإنسَان نسي النجاسة وصلَّى، فتَخْتلف حاله.

ويستدلون بحديث: "إنَّ الله رفَع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (٢)، فالنسيان يكون له حكمُهُ، ويُتَجاوز عنه.

ولا شك أنهم بذلك أيضًا أخذوا بروح الشريعة الإسلامية حيث إنها راعت الناسي؛ ولذلك نرى أن العلماء عادةً ما يعقدون كُتبًا مستقلةً يتحدَّثون فيها عن أحكام الناسي والجاهل والمكره، وكما نعلم قصة مَن تكلَّم في الصلاة (٣)، وحكمه، وهذا سيأتي.


(١) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ١٣١) حيث قال: "وقيل: إنها واجبة مع ذكر النجاسة والقدرة على إزالتها بوجود ماءٍ مطلق يزيلها به، أو وجود ثوب طاهر، أو القدرة على الانتقال من المكان النجس إلى مكان طاهر، وأما مع النسيان لها والعجز عن إزالتها، فليست بواجبة، بل تكون حينئذ سنة".
(٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥) عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه "، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح الجامع" (١٧٣١).
(٣) أخرجه مسلم (٥٣٧) عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إليَّ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن … " الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>