للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ} (١).

* قوله: (وَالعَبْدُ).

ومثله المكاتب، ولم يذكر عندهم ومنع تصرفهما في المال لمصلحة سيدهما (٢).

* قوله: (وَالمُفْلِسُ).

لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما طُولب بالحجر حجر على المفلس كما سيأتي في قصة معاذ (٣)، وقصة جابر بن عبد الله عندما قُتل والده عبد الله شهيدًا (٤).

* قوله: (وَالمَرِيضُ).

فيما زاد على الثلث، أي: في تبرعه.

* قوله: (وَالزَّوْجَةُ).

وهذا هو الذي يوافقه فيها الإمام أحمد في رواية عنه،


(١) ففي هذه الآية أمر الله الآباء والأوصياء والحاكم بالنظر لهم صيانة لأموالهم التي بصيانتها قوام حياتهم وحفظ عيشهم. انظر: "شرح التلقين"، للمازري (٣/ ١/ ١٩٧).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (٣/ ٣٠٣) قال: " (وحجر على الرقيق)، يعني: أن الرقيق محجور عليه شرعًا لسيده في نفسه وماله قليلًا كان أو كثيرًا ولو كان حافظًا للمال بمعاوضة وغيرها، وسواء كان قنًّا أو مدبرًا أو معتقًا لأجل، وأما المبعض فهو في يوم نفسه كالحر وفي يوم سيده محجور عليه إلا إذا أذن له (إلا بإذن) له في التجارة".
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه (٥/ ٤١٣) عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (١٤٣٥).
(٤) سيذكرها المؤلف بعد. وهذه القصة أخرجها البخاري (٢٣٩٥) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا، وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال: فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي -صلى الله عليه وسلم- حائطي، وقال: "سنغدو عليك"، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها، فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>