للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأن أكثر ما تدلُّ عليه الآية أنهم لا يؤتون أموالهم، لكن لو باعوا واشتروا فلا ينبغي أن تبطل بيوعاتهم، ونحن نقول: ما دليل ذلك؟ الله منع من أن تؤتى إليهم أموالُهم فإذا كان الأمر كذلك، فلا يؤتون أموالهم؛ لأنهم لا يحسنون التصرف، وإذا كانوا لا يحسنون التصرف فيها فكيف يقرُّ لهم بيع وشراء وهبة وعطية ووصية وغير ذلك!

* قوله: (وَالمَحْجُورُونَ عِنْدَ مَالِكٍ سِتَّةٌ) (١).

وحصرهم المؤلِّفُ عند الإمام مالك بستة، ووافقه الإمام أحمد عليهم لكنَّ واحدًا منهم وافقه في رواية، وزاد الحنابلة على الستة (٢).

* قوله: (الصَّغِيرُ).

بإجماع العلماء لقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (٣).

* قوله: (وَالسَّفِيهُ).


= وقيل أيضًا في الجواب عن هذه الآية: إما أن يكون المراد الصبيان أو المجانين، بدليل: أنه لا يثبت ولاية الولي عليه، ومن يوجب الحجر على السفيه يقول: إن ولاية الولي تزول عنه بالبلوغ عن عقل على ما بينه، أو المراد نهي الأزواج عن دفع المال إلى النساء، وجعل التصرف إليهن كما كانت العرب تفعله. انظر: "المبسوط"، للسرخسي (٢٤/ ١٦١).
(١) وذكر ابن جزي أنهم سبعة، فقال: "المحجورون سبعة، وهم: الصغير، والمجنون، والسفيه، والعبد، والمريض، والمرأة، والمفلس". انظر: "القوانين الفقهية" (ص ٢١١).
(٢) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٠٧)، قال: "الحجر على ضربين: حجر لحق الغير: كحجر على مفلس، ومريض على ما زاد على الثلث، وعبد، ومكاتب، ومشترٍ إذا كان الثمن في البلد أو قريبًا منه بعد تسليمه المبيع، وراهن، ومشترٍ بعد طلب شفيع، ومرتدٍّ، وغير ذلك على ما يأتي. الثاني: الحجر لحظ نفسه: كحجر على صغير، ومجنون، وسفيه".
(٣) قال ابن القطان: "واتفقوا على وجوب الحجر على من لم يبلغ". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>