للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل الاختبار قبل سن البلوغ أو بعده؟

يُفْهم من الآية أنه قبل ذلك: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦] فلا يزال هذا الصغير يحمل اسم اليتيم، إذًا، هو قبل ذلك؛ لأن الله سماهم يتامى في وقت الابتلاء، فإنْ كان أبوه غنيًّا، فإنه يُعْطى الفرصة ليبيع ويشتري ويماكس (١)، وإذا كان أبوه من أصحاب المناصب، ولا يشتغل بالتجارة، فإنه يجرب في أمورٍ أخرى، وسيأتي بالنسبة للمرأة أنها تُعطى شيئًا من النفقة لتتصرف فيها، ليُرى هل هي كَيِّسَة تُحْسن إدارة الأموال والتصرف فيها وعدم تضييعها أو لا؟

* قوله: (وَإنْ كَانُوا قَد اخْتَلَفُوا فِي الرُّشْدِ مَا هُوَ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]).

قد يسأل سائل فيقول: الآية واضحة، فلماذا هذا الخلاف بين الفقهاء؟ فالله تعالى قال: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦]، إذًا، هناك ابتلاء، ثم قال: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]، فلماذا هذا التفصيل وهذه الخلافات؟

والجواب: إن هذا اجتهاد من الفقهاء رحمهم الله، وتحرٍّ، وبذل الجهد لمصلحة هذا الصغير حرصًا منهم على حفظ أمواله، وعدم تضييعها، وعدم التفريط فيها؛ لأن الأذى سيلحقه.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي الإِنَاثِ، فَذَهَبَ الجُمْهُورُ).


(١) " المماكسة" هو طلب النقصان عما طلبه البائع، وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري. انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٣٨) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>