(٢) ينظر "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٣٥) حيث قال: " (وتزيد المرأة حيضًا) لوقت إمكانه على ما ذكر من السن، وخروج المني، ونبات العانة الشامل لها كما مر (وحبلًا) كذا قاله جمعٌ من الأصحاب". (٣) ينظر "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٤٣)؛ حيث قال: " (وتزيد الجارية) على الذَّكر بشيئين (بالحيض)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقبل الله صلَاةَ حَائِضٍ إلا بخمارٍ"، رواه الترمذي وحَسَّنه (والحمل لأن حملها دليل إنزالها، فيحكم ببلوغها منذ حملت)؛ لأنَّ الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما". (٤) ينظر "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٦٧)؛ حيث قال: "والمشهور في البكر ذات الأب أنها لا تخرج من ولاية أبيها، ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد العدول على صلاح أمرها".