للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبو حنيفة (١)، والشافعي (٢)، وأحمد (٣).

* قوله: (إلى أن حُكْمَهُنَّ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الذُّكُورِ -أَعْنِي: بُلُوغَ المَحِيضِ، وَإينَاسَ الرُّشْدِ-).

" بلوغ المحيض": يعني أن تبلغ المرأة، وقد ذكرنا قَبْلُ العلامات الخمس بالنسبة للأنثى، والثلاث بالنسبة للذكر التي يشترك فيها مع الأنثى.

* قَوْله: (وَقَالَ مَالِكٌ (٤): هِيَ فِي وِلَاية أَبِيهَا -فِي المَشْهُورِ عَنْهُ- حَتَّى تتزَوَّجَ، وَيَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَيُؤْنَسَ رُشْدُهَا).

إذًا، هناكَ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ عند مالكٍ رَحِمَهُ اللهُ:

أوَّلها: أن تتزوج، أي: يتم العقد.


(١) ينظر "المختصر" للقدوري (ص ٩٦)؛ حيث قال: "وبلوغ الغلام الاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة عند أبي حنيفة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة، فقد بلغا، وإذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقالا: قد بلغنا، فالقول قولهما، وأحكامهما أحكام البالغين".
(٢) ينظر "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٣٥) حيث قال: " (وتزيد المرأة حيضًا) لوقت إمكانه على ما ذكر من السن، وخروج المني، ونبات العانة الشامل لها كما مر (وحبلًا) كذا قاله جمعٌ من الأصحاب".
(٣) ينظر "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٤٣)؛ حيث قال: " (وتزيد الجارية) على الذَّكر بشيئين (بالحيض)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يقبل الله صلَاةَ حَائِضٍ إلا بخمارٍ"، رواه الترمذي وحَسَّنه (والحمل لأن حملها دليل إنزالها، فيحكم ببلوغها منذ حملت)؛ لأنَّ الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما".
(٤) ينظر "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٦٧)؛ حيث قال: "والمشهور في البكر ذات الأب أنها لا تخرج من ولاية أبيها، ولا تجوز أفعالها وإن تزوجت حتى يشهد العدول على صلاح أمرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>