للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمَّا جُمْهور العلماء، فقَد عرفنا رأيهم: يُخْتبر هذا الصغير، لَكن هل يُخْتبر قُبَيل البلوغ كما هو عند الحنابلة أو بعد البلوغ كمَا هو عند الشافعية؟

{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: ٦]، فسرها عبد الله بن عباس (١) -رضي الله عنهما- حَبْرُ القرآن بقوله: صلاح في أموالهم، فإذا تبين ذلك أنهى الأمر؛ سواء كان وصيه الأب أو غير الأب أو كان القاضي.

* قَوْله: (فَإِنَّ المُؤَثِّرَ هُوَ الرُّشْدُ لَا حُكْمُ الحَاكِمِ، وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الرُّشْدِ مَا هُوَ؟ فَإِنَّ مَالِكًا (٢) يَرَى أنَّ الرُّشْدَ هُوَ تَثْمِيرُ المَالِ وَإِصْلَاحُهُ فَقَطْ).

مالك، وأحمد (٣)، يريان أن المراد به: الرشد في المال، راشدًا في تصرفه في أمواله، {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: ٦] فسرها ابن عباس: صلاح في أموالهم.

* قَوْله: (وَالشَّافِعِيُّ (٤) يَشْتَرِطُ مَعَ هَذَا صَلَاحَ الدِّينِ؛ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ: هَلْ يَنْطَلِقُ اسْمُ الرُّشْدِ عَلَى غَيْرِ صَالِحِ الدِّينِ؟).

الإمَامُ الشافعيُّ: يرى أن الرشدَ هو البعد عن السفه، والسفه يكون


(١) انظر: "جامع البيان" للطبري (٦/ ٤٠٦)، وروي أيضًا عن الحسن البصري رَحِمَهُ اللهُ، انظر: "التفسير" لابن المنذر (٢/ ٥٦٨).
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٦٤) حيث قال: "إلى حفظ مال ذي الأب بعده"، هذا حد الرشد الذي لا يحجر على صاحبه باتفاق، واختلف في الذي يخرج به من الحجر، هل هو ذلك أيضًا؟ وُيزَاد فيه اشتراط حسن التنمية".
(٣) يُنظر: "شرح مُنْتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ٤٤٤) حيث قال: " (والرشد: الصلاح في المال لا غير) في قول أكثر العلماء".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١٠/ ٢٨٣) حيث قال: "وقد فَسَّره الشافعي بالصلاح في الدين مع إصلاح المال".

<<  <  ج: ص:  >  >>