للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني يأذن له وصيُّه في التصرف، فيقول له وصيُّه: انطلق، بعد أن يُختبر.

* قوله: ((أَيْ: يَقُولُ فِيهِ: إنَّه رَشِيدٌ) إنْ كَانَ مُقَدَّمًا مِنْ قِبَلِ الأَبِ بِلَا خِلَافٍ (١)، أو بِاِذْنِ القَاضِي مَعَ الوَصِيِّ إنْ كَانَ مُقَدَّمًا مِنْ غَيْرِ الأبِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ (٢). وَقَدْ قِيلَ فِي وَصِيِّ الأَبِ: إنَّه لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أنَّه رَشِيدٌ إِلَّا حَتَّى يُعْلَمَ رُشْدُهُ (٣)، وَقَدْ قِيلَ: إنَّ حَالَهُ مَعَ الوَصِيِّ كحَالِهِ مَعَ الأَبِ يُخْرِجُهُ مِنَ الحَجْرِ إذَا آنَسَ مِنْهُ الرُّشْدَ، وإنْ لَمْ يُخْرِجْهُ وَصِيُّهُ بِالإِشْهَادِ، وإنَّ المَجْهُولَ الحَالِ فِي هَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ المَجْهُولِ الحَالِ ذِي الأَبِ. وَأَمَّا ابْنُ القَاسِمِ (٤) فَمَذْهَبُهُ أنَّ الوِلَايةَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ ثُبُوتُهَا إذا عُلِمَ الرُّشْدُ، وَلَا سُقُوطُهَا إذا عُلِمَ السَّفَهُ، وَهِيَ روَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ فِي اليَتِيم لَا فِي البِكْرِ. وَالفَرْقُ بَيْنَ المَذْهَبَيْنِ: أنَّ مَنْ يَعْتَبِرُ الوِلَاية يَقُولُ: أَفْعَاُلهُ كُلُّهَا مَرْدُودَةٌ وَإنْ ظَهَرَ رُشْدُهُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الوِلَايَةِ، وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "ولا يحتاج الفك منهما إلى إذن القاضي، وصورة الفك أن يقول للعدول: اشهدوا أنِّي فككت الحجر عن فلان محجوري، وأطلقت له التصرف، وملكت له أمره لما قام عندي من رشده وحفظه لماله".
(٢) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٥/ ٦٥)؛ حيث قال: "قول ابن زرب أن الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية إلا بإذن القاضي … وقال غير ابن زرب: مقدم القاضي يكفي إطلاقه كوصي الأبد".
(٣) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (٦/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "ثم الوصي الذي من قبل الأب له الإطلاق، ويصدق فيما يذكر من حاله، وإن لم يُعْرف ذلك إلا من قوله. وقال ابن القاسم في "العتبية": لا يجوز إطلاقه إلا أن يتبين حاله، ويعرف رشده".
(٤) ينظر "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٦٨) حيث قال: "ذهب ابن القاسم -وهو القول الرابع- إلى أنه ينظر يوم بيعه إِنْ كان رشيدًا جازت أفعاله، وإنْ كان سفيهًا لم تجز".

<<  <  ج: ص:  >  >>