(٢) يُنظر: "التاج والإكليل"، للمواق (٥/ ٦٥)؛ حيث قال: "قول ابن زرب أن الوصي من قبل القاضي لا يطلق من الولاية إلا بإذن القاضي … وقال غير ابن زرب: مقدم القاضي يكفي إطلاقه كوصي الأبد". (٣) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" (٦/ ٢٢٧)؛ حيث قال: "ثم الوصي الذي من قبل الأب له الإطلاق، ويصدق فيما يذكر من حاله، وإن لم يُعْرف ذلك إلا من قوله. وقال ابن القاسم في "العتبية": لا يجوز إطلاقه إلا أن يتبين حاله، ويعرف رشده". (٤) ينظر "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٦٨) حيث قال: "ذهب ابن القاسم -وهو القول الرابع- إلى أنه ينظر يوم بيعه إِنْ كان رشيدًا جازت أفعاله، وإنْ كان سفيهًا لم تجز".