للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قَوْله: (وَإِذَا قُلْنَا عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ لَا عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ: إن الِاعْتِبَارَ فِي الذُّكُورِ ذَوِي الآبَاءِ البُلُوغُ، وَإِينَاسُ الرُّشْدِ، فَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ إذا بَلَغَ وَلَمْ يُعْلَمْ سَفَهُهُ مِنْ رُشْدِهِ، وَكَانَ مَجْهُولَ الحَالِ: فَقِيلَ عَنْهُ: إنَّه مَحْمُولٌ عَلَى السَّفَهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ رُشْدُهُ، وَهُوَ المَشْهُورُ. وَقِيلَ عَنْهُ: إنَّه مَحْمُولٌ عَلَى الرُّشْدِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ سَفَهُهُ) (١).

والأخير هو رَأْي جمهور الفقهاء (٢)؛ لأن الأصل فيه السلامة، وأن يُحْمل على الرشد حتى يتبين منه سفهه.

* قوله: (فَأَمَّا ذَوُو الأَوْصِيَاءِ (٣): فَلَا يَخْرُجُونَ مِنَ الوِلَاية فِي المَشْهُورِ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا بِإِطْلَاقِ وَصِيِّهِ لَهُ مِنَ الحَجْرِ) (٤).


(١) ينظر "شرح مختصر خليل" للخرشي (٧/ ١١١)، حيث قال: "ويختلف في مجهول الحال، هل يحمل على الرشد بنفس البلوغ أو على السفه حتى يتبين الرشد؛ قولان".
(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (٢/ ٤٣٩) حيث قال: " (ومن بلغ غير رشيد) وهو لا ينفق ماله فيما يحل، ولا يمسك عما يحرم، ويتصرف فيه بالتبذير والإسراف إلا يسلم إليه ماله) بالإجماع لبقاء أثر الصبا، فلو بلغ رشيدًا ثم صار سفيهًا لا يمنع المال عنه؛ لأنه ليس بأثر الصبا".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٢٠٦): " (وينقطع الحجر عن الصبي بالبلوغ رشيدًا) بغير فك لآية {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}، ومنهم من قال بالبلوغ، قال في الأصل: وليس هذا اختلافًا محققًا، بل مَنْ قال بالأول أراد الإطلاق الكلي، ومَنْ قال بالثاني أراد حجر الصبا، وهذا أولى؛ لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكَذَا التبذير، وأحكامهما متغايرة، ومَنْ بلغ مبذرًا، فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الروض المربع" للبهوتي (ص ٣٩٠) حيث قال: " (ولا ينفك الحجر) عنهم (قبل شروطه) السابقة بحال ولو صار شيخًا".
(٣) "الوَصِيُّ": من يوصى لَهُ، وَمن يقوم على شؤون الصَّغِير. انظر: "المعجم الوسيط" (٢/ ١٠٣٨)، و"المصباح المنير" للفيومي (٢/ ٦٦٢).
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٢٩٦)؛ حيث قال: "والحاصل أن ذا الأب لا يحتاج إلى فك من أبيه بخلاف ذي الوصي والمقدم، فيحتاج إليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>