للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قَوْله: (وَلأَصْحَابِ مَالِكٍ فِي هَذَا أَقْوَالٌ غَيْرُ هَذِهِ، قِيلَ: إِنَّهَا فِي وِلَاية أَبِيهَا حَتَّى يَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ بَعْدَ دُخُولِ زَوْجِهَا بِهَا) (١).

هذه قريبٌ مما قال به الإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ، ولعلهم أَخَذوا ذلك مما

أُثِرَ عن عمرَ -رضي الله عنه- أيضًا.

* قوله: (وَقِيلَ: حَتَّى يَمُرَّ بِهَا عَامَانِ، وَقِيلَ: حَتَّى تَمُرَّ بها سَبْعَةُ أَعْوَامٍ) (٢).

لَكنَّ المؤلف رَحِمَهُ اللهُ سيضعف هذين القولين؛ إذْ لا دليلَ عليهما.

* قوله: (وَحُجَّةُ مَالِكٍ: أن إينَاسَ الرُّشدِ لَا يُتَصَوَّرُ مِنَ المَرأة إِلَّا بَعْدَ اخْتِبَارِ الرِّجَالِ. وَأَمَّا أَقَاوِيلُ أَصْحَابِهِ، فَضَعِيفَةٌ مُخَالِفَةٌ لِلنَّصِّ، وَالقِيَاسِ).

إذْ لا أساس لها، لكنَّ مالكًا رَحِمَهُ اللهُ له وجهة نظر من المصلحة، وأحمد في قوله الآخر اعتمد على ما أثر عن عمر -رضي الله عنه-، وأما القولان الأخيران للمالكية فلا دليل عليهما، ولذلك ضعفهما المؤلف رَحِمَهُ اللهُ.

* قوله: (أَمَّا مُخَالَفَتُهَا للنَّصِّ: فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا الرُّشْدَ، وَأَمَّا مُخَالَفَتُهَا لِلْقِيَاسِ: فَلأنَّ الرُّشْدَ مُمْكِنٌ تَصَوُّرُهُ مِنْهَا قَبْلَ هَذِهِ المُدَّةِ المَحْدُودَةِ).

قَدْ يحصلُ الرشد للفتاة قبل المدة التي حدَّدوها، وحتى نضع مدةً محددةً نحتاج إلى دليلٍ، أو أن تُثبت التجربةُ ذلك.


(١) قال ابن الحاجب: "وفي الأنثى أن تتزوج، ويدخل بها على المشهور، ثم تبتلى بعده سنةً". انظر: "جامع الأمهات" (ص ٣٨٥).
(٢) يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٦٧)؛ حيث قال: "وقد اختلف في هاتين اختلافًا كثيرًا، فقيل في ذات الأب: إنها تخرج بالحيض من ولاية أبيها، وقيل: إنها لا تخرج بها حتى تتزوج ويمر بها عام ونحوه بعد الدخول، وقيل: عامان. وقيل: سبعة. وقيل: لا تخرج، وإنْ طالت إقامتها مع زوجها حتى يشهد العدول على صلاح حالها. وقيل: تخرج بالتعنيس، وإنْ لم يدخل بها زوجها".

<<  <  ج: ص:  >  >>