للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ادُّعِيَ عَلَيْهِ يَمِينٌ. وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ: هَلْ يَحْلِفُ مَعَهُ؟ فَالمَشْهُورُ أنَّهُ لَا يَحْلِفُ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ أنَّه يَحْلِفُ (١). وَحَالُ البِكْرِ ذَاتِ الأَبِ وَالوَصِيِّ كَالذَّكَرِ مَا لَمْ تَعْنَسْ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَعْتَبِرُ تَغنِيسَهَا).

وقَدْ رأينا أنَّ الجمهورَ لا يعتبر ذلك، وأن هذا فيه ضرر عليها، وقلنا: ربما لا تتزوج فتبقى معلقةً من أن تتصرف في أموالها.

* قوله: (فأَمَّا السَّفِيهُ البَالِغُ).

السفيه (٢) البالغ هو الحر المكلَّف، أعني: لا يقصد به المملوك؛ لأن المملوك لا يتصرف في ماله؛ لأنَّه ليس له مال، ولذلك عندما يُبَاع من قِبَلِ سيده، فماله لسيده إلا أن يشترط ذلك المبتاع؛ كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "من باعِ عبدًا له مال، فمالُهُ لسيده إلا أن يشترطه المبتاع" (٣)، وسُمِّي سفيهًا؛ لأنَّه لم يكن أهلًا رشيدًا لأنْ يتصرف في ماله.

* قَوْله: (فَجُمْهُورُ العُلَمَاءِ (٤) عَلَى أنَّ المَحْجُورَ إذا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ،


(١) يُنظر: "المقدمات الممهدات" لابن رشد (٢/ ٣٤٧) حيث قال: "اختلف إذا كان له شاهد واحد، هل يحلف مع شاهده لم لا؟ فالمشهور أنه لا يحلف، ويحلف المدعى عليه، فإن نكل غرم -ولم يكن على الصغير يمين- إذا بلغ، وإن حلف برئ - إلى بلوغ الصغير فإذا بلغ حلف وأخذ حقه، وإن نكل لم يكن له شيء، ولا يحلف المدعى عليه ثانية، وقد روي عن مالك والليث أنه يحلف مع شاهده، ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله من الحقوق والأحكام".
(٢) أصل السفه: الخفة، ومعنى السفيه: الخفيف العقل سيئ التصرف، وسمي سفيهًا لخفة عقله. انظر: "تهذيب اللغة" للجوهري (٦/ ٨١)، و"المطلع على ألفاظ المقنع" للبعلي (ص ٢٧١، ٢٧٢).
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٧٩).
(٤) مذهب الحنفية، يُنظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٦/ ١٤٨) حيث قال: "وعندهما يحجر على الحر بالسفه و) الغفلة و (به) أيْ: بقولهما (يفتى) صيانةً لماله، وعلى قولهما المفتى به (فيكون في أحكامه كصغير)، ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل=

<<  <  ج: ص:  >  >>