ومذهب الشافعية، يُنظر: " أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٢١٠) حيث قال: "يصح طلاقه ورجعته وخلعه) ولو بدون مهر المثل (وظهاره ونفيه النسب) بلعانٍ أو غيره ونحوها؛ لأنها ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله، وأما الخلع فكالطلاق بل أولى، وهو خاص بالرجل للمعنى المذكور". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (٢/ ١٣٣) حيث قال: "وإنْ أقر المحجور عليه بما يوجب حدًّا أو قصاصًا، أو طلق زوجته لزمه ذلك ". (١) يُنظر: "المعاني البديعة" للريمي (١/ ٥٣٢) حيث قال: " عند الشافعي وعامة أهل العلم يصح طلاق السفيه وخلعه، ولا ينفذ عتقه. وعند ابن أبي ليلى والنخعي وأبي يوسف لا يصح طلاقه ". (٢) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٦/ ٢٥٠) حيث قال: " إذا حجر عليه القاضي، لم يكن له أن يهب من ماله، ولا يبيع ولا يتلف، وبه قال ابن أبي ليلى. وقال يعقوب مثلما قال ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر". (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٦/ ١٤٨) حيث قال: (وعندهما يحجر على الحر بالسفه و) الغفلة و (به) أي: بقولهما (يفتى) صيانةً لماله، وعلى قولهما المفتى به (فيكون في أحكامه كصغير)، ثم هذا الخلاف في تصرفات تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل، وأما ما لا يحتمله ولا يبطله الهزل، فلا يحجر عليه بالإجماع، فلذا قال: (إلا في نكاح وطلاق وعتاق واستيلاد وتدبير). ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ١٧١) حيث قال: " (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع) ولو بغبطة (ولا شراء) ولو في الذمة لمنافاة الحجر (ولا إعتاق) في حال حياته لو بعوض كالكتابة". وينظر: "الإنصاف" للمرداوي (٧/ ٣٩٥) حيث قال: " في صحة عتق السفيه روايتان ".