والحاصل أن المنع من ثبوت حكم التصرف فلا يفيد الملك بالقبض ". ومذهب الشافعية، يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (٥٩) حيث قال: "ولا يصح من المحجور عليه لسفهٍ بيعٌ ولا شراءٌ ولا إعتاقٌ وهبةٌ ونكاحٌ بغير إذن وليه، فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه، فلا ضَمان في الحال ولو بعد فك الحجر؛ سواء علم حاله من عامله أو جهل، ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرُّف المالي في الأصح، ولا يصح إقراره بدينٍ قبل الحجر أو بعده، وكذا بإتلاف المال في الأظهر". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٤٢٣) حيث قال: " (ولا يصح تصرفه فيه) أي: في ماله ببيع ولا غيره (حتى ما يتجدد له) أي: للمفلس (من مال) بعد الحجر، فحكمه كالموجود حال الحجر (من أرش جناية) عليه، أو على قنه. (وإرث ونحوهما) كوصية وصدقة وهبة (ولو) كان تصرفه (عتقًا أو صدقة بشيءٍ، كثير أو يسير)، فلا ينفذ؛ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه ".