(٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (١/ ١٦٠) حيث قال: "وأما الوضوء فطهارة مخصوصةٌ شرطت لاستباحة الصلاة، وليس بعبادةٍ محضةٍ، لكنه يصير عبادةً بالنية". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (١/ ١٦٧) حيث قال: "ولأنَّ الوضوءَ عبادةٌ محضةٌ". مذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (١/ ٥٥) حيث قال: "النيَّة: وهي شَرطٌ لطهارة الأحدث كلها، الغسل، والوضوء، والتيمم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى"، متفق عليه، ولأنها عبادة محضة، فلم تصحَّ من غير نِيَّةٍ، كالصلاة". (٣) سبق التنبيه على هذه المسألة.