مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٣٥): "ص (وإن مع تبرد)، ش: يعني أن النية المذكورة إذا صَحبَها قصد التبرد، فإنها صحيحةٌ، ولا يضرُّها ما صحبها، وبذلك صدر في "الذخيرة" ناقلًا له عن المازري وهو مفهوم قَوْله في "المدونة": ومَنْ توضأ لحرٍّ يجده لا ينوي به غيره، لم تجزه لصلاة فريضةٍ، ولا نافلةٍ، ولا مس مصحفٍ. انتهى". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (١/ ١٧٠) حيث قال: "فإن فقد النية المعتجرة كأن نوَى التَّبرُّد أو نحوه، وقد غفل عنها، لم يصحَّ غسل ما غسله بنية التبَرُّد ونحوه، وللزمه إعادته دون استئناف الطهارة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٤٨) حيث قال: "ومنها: لو نوى طهارةً مطلقةً، أو وضوءًا مطلقًا عليه، لم يصحَّ على الصَّحيح". (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" لابن عابدين (١/ ١٠٧) حيث قال: "بقي هنا شيء، وهو أنه إذا أراد تجديد الوضوء لا ينوي إزالة الحدث، ولا إباحة الصلاة، ويمكن دفعه بأن ينوي التجديد، فإنه مندوبٌ إليه، فيكون عبادة". مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (١/ ٢٣٩) حيث قال: "مَن اعتقد أنه علَى وضوءٍ، فتوضَّأ بنية التجديد، ثم تبيَّن أنه محدثٌ، فالمشهور أنه لا يجزئه؛ لكونه لم يقصد بوضوئه رفع الحدث، وإنما قصد به الفضيلة. وقيل: يُجْزئه؛ لأن نيَّته أن تكونَ على أكمل الحالات، وذلك مُسْتلزمٌ رفع الحدث". =